للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَأْمُورَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ وَوَكِيلٌ بِشِرَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ لِلدَّائِنِ فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ مِنْ الدَّائِنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٧١) (الْبَحْرُ) .

الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي تَقْتَضِي الرُّجُوعَ بِلَا شَرْطٍ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ - أَمْرُ الْمَدِينِ. وَعَلَيْهِ إذَا أَوْفَى أَحَدٌ دَيْنَ مَدِينٍ بِلَا أَمْرِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَا يُحْسَبُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لِذَلِكَ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى) كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ فَرَسًا لِآخَرَ وَقَالَ: لَهُ: بِعْ هَذِهِ وَفِ بِثَمَنِهَا مَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ لِفُلَانٍ وَأَعْطَى الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ الْفَرَسَ كَانَ مُتَبَرِّعًا (الْهِنْدِيَّةُ) قَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٢٥) . الشَّرْطُ الثَّانِي - دَيْنٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ دَيْنٌ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ كَمَا فِي الْمَادَّةِ (١٥٠٩) . الشَّرْطُ الثَّالِثُ - إيفَاءٌ. لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْإِيفَاءِ؛ يَعْنِي أَدَاءَ الدَّيْنِ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الدَّائِنِ أَوْ نُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ وَلَا يَثْبُتُ الْأَدَاءُ فِي حَقِّ الْمَأْمُورِ أَوْ الدَّائِنِ بِإِقْرَارِ الْآمِرِ مَعَ تَصْدِيقِ الْمَأْمُورِ. وَعَلَيْهِ إذَا صَدَّقَ الْآمِرُ أَنَّ الْمَأْمُورَ أَدَّى الدَّيْنَ بِنَاءً عَلَى أَمْرِهِ وَحَلَفَ الدَّائِنُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهُ وَأَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ الْآمِرِ فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْجَامِعِ الرُّجُوعُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا لَهُ الرُّجُوعُ إذَا بَقِيَ الْمَالُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ سَالِمًا لِلْآمِرِ. كَالْمُشْتَرِي إنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ إلَى الْآمِرِ إذَا سَلَّمَ الْآمِرُ مَا اشْتَرَى.

أَمَّا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ (الْبَحْرُ) أَمَرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فَادَّعَاهُ، وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ وَالْمُوَكِّلُ وَلَا بَيِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْمُوَكِّلِ الْعِلْمَ وَإِنْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ دُونَ الطَّالِبِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَاهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِدَيْنِهِ (الْقُدُورِيُّ) وَفِي الْجَامِعِ لَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . إذَا أَقَامَ الْمَأْمُورُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَبَرِئَ الْآمِرُ مِنْ دَيْنِ الطَّالِبِ وَيَثْبُتُ لِلْمَأْمُورِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى آمِرِهِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

وَاذَا كَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَأْمُورِ هَذِهِ أَيْضًا فِي مُوَاجَهَةِ الْمَدِينِ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهُ لَكِنَّهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ عَلَى الْغَائِبِ سَبَبٌ لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَبَيْنَهُمَا اتِّصَالٌ أَيْضًا وَهُوَ الْآمِرُ وَبَعْدُ السَّبَبِيَّةِ وَالِاتِّصَالُ يَنْتَصِبُ خَصْمًا. لَكِنْ إذَا صَدَّقَ الْآمِرُ كَوْنَ الْمَأْمُورِ قَدْ أَوْفَى الدَّيْنَ وَكَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا أُجْبِرَ الْآمِرُ عَلَى إعْطَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمَأْمُورِ وَلَيْسَ لِلْآمِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِلْمَأْمُورِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ دَائِنِي الْقَبْضَ عِنْدَ حُضُورِهِ وَيَأْخُذَهُ مِنِّي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٤) . لَكِنْ لَوْ جَاءَ الدَّائِنُ مُؤَخَّرًا وَأَنْكَرَ قَبْضَهُ مِنْ الْمَأْمُورِ وَأَخَذَهُ مِنْ الْآمِرِ يَسْتَرِدُّ الْآمِرُ مَا أَعْطَاهُ لِلْمَأْمُورِ (الْبَحْرُ، الطَّحْطَاوِيُّ، فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>