للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَلَكَ طَرِيقًا أَسْوَأَ مِنْ الطَّرِيقِ الْمُعَيَّنِ وَاسْتَعْمَلَهُ زِيَادَةً عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ أَرْكَبَ الدَّابَّةَ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لَأَنْ يَرْكَبَهَا بِنَفْسِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ الْحُكْمِيِّ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (٤٥ ٥، ٤٦ ٥، ٤٧ ٥، ٤٨ ٥، ١ ٥٥) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ قَصَّرَ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ اسْتَعْمَلَ الْمَأْجُورَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ تَجَاوَزَ إلَى مَا فَوْقَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ أَوْ امْتَنَعَ عَنْ إعْطَاءِ الْمُؤَجِّرِ الْمَأْجُورَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَبَعْدَ طَلَبِ الْمُؤَجِّرِ كَانَ غَاصِبًا اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (٢ ٦٠، ٦٠٣، ٤ ٦٠، ٥ ٦٠، ٦ ٠ ٦) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - تَعَدِّي الْأَجِيرِ أَوْ تَقْصِيرُهُ هُوَ غَصْبٌ حُكْمِيٌّ، (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧ ٠ ٦) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا رَدَّ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِعَيْنِ الْأَمَانَةِ تِلْكَ الْعَيْنَ إلَى صَاحِبِهَا بَعْدَ الْكَفَالَةِ كَانَ ذَلِكَ غَصْبًا حُكْمِيًّا وَيَكُونُ الْكَفِيلُ ضَامِنًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٦٠٥) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - الْحَوَالَةُ: إذَا أَعْطَى الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْعَيْنِ تِلْكَ الْعَيْنَ لِلْمُحِيلِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهَا لِلْمُحَالِ لَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ، الرَّهْنُ: إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ أَوْ عَيَّبَهُ عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْمَادَّةِ (١ ٧٤) وَشَرْحِهَا كَانَ غَاصِبًا حُكْمًا وَيَكُونُ ضَامِنًا.

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - لَوْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ بِلَا إذْنِ الْحَاكِمِ الرَّهْنَ أَوْ زَوَائِدَهُ الَّتِي خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ مِنْ قَبِيلِ الْغَصْبِ الْحُكْمِيِّ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ ضَامِنًا عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٠ ٩٥) .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - الْأَمَانَاتُ: لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ أَوْ مَحِلِّ آخَرَ شَيْئًا وَأَخَذَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالًا عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (٧٦٩) كَانَ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ وَيَضْمَنُ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - لَوْ نَهَى صَاحِبُ الْبَيْتِ الضَّيْفَ بِقَوْلِهِ لَا تَمَسَّ هَذَا الْكَأْسَ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٧٧٢) فَتَنَاوَلَهُ الضَّيْفُ بِيَدِهِ كَانَ غَاصِبًا وَيَضْمَنُهُ إذَا كَسَرَهُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ - لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ لِآخَرَ ثِيَابًا وَدِيعَةً فَوَضَعَ الْمُسْتَوْدَعُ ثَوْبَهُ فِيهَا وَأَخَذَ الْمُودِعُ ثِيَابَهُ الْمَذْكُورَةَ بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ثَوْبَ الْمُسْتَوْدَعِ بَيْنَهَا وَضَاعَ الثَّوْبُ مِنْ يَدِهِ ضَمِنَ الْمُودَعُ الثَّوْبَ الْمَذْكُورَ (الطَّحْطَاوِيُّ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٦٩) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ - إذَا طَلَبَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ فَأَنْكَرَهَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ فَلَوْ تَلِفَتْ بَعْدَ الْإِنْكَارِ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ كَانَ ضَامِنًا وَلَوْ كَانَ التَّلَفُ حَاصِلًا بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ. لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَوْدَعِ قَبْلَ الْجُحُودِ كَيَدِ الْمُودِعِ.

أَمَّا بَعْدَ الْجُحُودِ فَتَكُونُ قَدْ أُزِيلَتْ هَذِهِ الْيَدُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَقَارًا فَتَكُونُ مَضْمُونَةً بِالْجُحُودِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٠٥) اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي ضَمَانِ الْوَدِيعَةِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ:

إذَا نَقَلَ وَحَوَّلَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَهَا مِنْ الْمَحِلِّ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَقْتَ الْإِنْكَارِ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ وَتَلِفَتْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ بِالِاتِّفَاقِ. لَكِنْ لَوْ تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ قَبْلَ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ إلَى مَحِلٍّ غَيْرِ الْمَحِلِّ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>