للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرْطِ الْخِيَارِ وَفِي قَبْضِ كُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ تَحَالُفٌ وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ) . أَوَّلًا: لَا تَحَالُفَ فِي دَعْوَى الْأَجَلِ أَيْ فِي كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ. ثَانِيًا: فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ فِي أَصْلِ الْأَجَلِ أَيْ فِي كَوْنِهِ شَهْرًا مَثَلًا أَوْ أَكْثَرَ. ثَالِثًا: فِي وُقُوعِ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِ الْبَيْعِ. رَابِعًا: فِي شَرْطِ الْخِيَارِ. خَامِسًا: فِي مِقْدَارِ الْخِيَارِ. سَادِسًا: فِي قَبْضِ كُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ. سَابِعًا: فِي شَرْطِ الرَّهْنِ، يَعْنِي هَلْ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ رَهْنُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مُقَابِلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ. ثَامِنًا: شَرْطُ الْكَفَالَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٧١) . تَاسِعًا: الِاخْتِلَافُ فِي مَكَان وَالْمَكَانَةِ فِيهِ وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ التِّسْعِ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ كَمُنْكِرِ الْبَيْعِ أَوْ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ هُوَ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ، وَهُوَ مُشَابِهٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اُخْتُلِفَ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ فَلَا يَجْرِي تَحَالُفٌ بَلْ يَحْلِفُ الْمُنْكِرُ (الدُّرَرُ) . دَعْوَى الْأَجَلِ - قَدْ فَسَّرَتْ الْمَجَلَّةُ دَعْوَى الْأَجَلِ بِكَوْنِهِ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْأَجَلَ قَدْ مَرَّ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ بَاقٍ، وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

١ - دَعْوَى الْأَجَلِ: إذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الطَّرَفَيْنِ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَعْقُودِ بِهِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْأَمْرِ الزَّائِدِ الْعَارِضِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يُنْكِرُ الْعَوَارِضَ (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

٢ - مِقْدَارُ الْأَجَلِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الْأَجَلِ فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مُؤَجَّلٌ لِشَهْرَيْنِ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ لِسَنَةٍ فَأَيُّهُمَا يُثْبِتُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِذَا أَثْبَتَ كِلَاهُمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٧٦٢) ، وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ.

٣ - أَصْلُ الْبَيْعِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ بِعْتنِي هَذِهِ الْفَرَسَ. وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ أَبِعْهَا لَك. فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُنْكِرَ هُنَا هُوَ الْبَائِعُ اُنْظُرْ مَادَّةَ (٧٦) كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت مِنِّي هَذِهِ الْفَرَسَ بِكَذَا دِينَارًا فَادْفَعْهَا لِي وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أَشْتَرِهَا مِنْك فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>