للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِيَارُ الشَّرْطِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ اشْتَرَيْت عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا. وَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ بِعْت فَلَا خِيَارَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ اشْتَرَى بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِلَا خِيَارِ شَرْطٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ.

٥ - مِقْدَارُ الْخِيَارِ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ مِقْدَارَ الْخِيَارِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ مِقْدَارَ الْخِيَارِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ.

٦ - قَبْضُ الثَّمَنِ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّنِي أَدَّيْت ثَمَنَ الْمَبِيعِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْقَبْضِ هُنَا الِاسْتِيفَاءُ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَخْذِ وَالْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ وَلَوْ كُلًّا عَبْدُ الْحَلِيمِ.

٧ - شَرْطُ الرَّهْنِ، شَرْطُ الْكَفَالَةِ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ شَرَطَ إعْطَاءَ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مُقَابِلَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (١٨٧) ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا ذَلِكَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُشْتَرِي تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السُّنِّيَّةِ ٢٦ سَنَةَ ١٢٩٣ خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ (فِي التَّنَازُعِ وَتَرْجِيحِ الْبَيِّنَاتِ) . قَاعِدَةٌ: الْخَارِجُ مُدَّعٍ وَذُو الْيَدِ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَذُو الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ يَثْبُتُ: (١) بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةِ.

(٢) بِتَصَادُقِ الطَّرَفَيْنِ.

(٣) بِالْبَيِّنَةِ وَقَبْلَ إثْبَاتِ التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارِ بِالشُّهُودِ يَجِبُ إثْبَاتُ وَضَاعَةِ الْيَدِ مُقَدَّمًا وَلَا يَكْفِي تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ. مُسْتَثْنًى: تَثْبُتُ وَضَاعَةُ الْيَدِ بِتَصَادُقٍ فِي دَعَاوَى الشِّرَاءِ وَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ. إذَا لَمْ تَثْبُتْ وَضَاعَةُ الْيَدِ يُوقَفُ الْمُدَّعَى بِهِ لِحِينِ مَعْلُومِيَّةِ وَضَاعَةِ الْيَدِ حَسَبَ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٧٥٥) . وَيُوجَدُ فِي الْبَيِّنَاتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: الْحَالُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَتَهَاتَرَ الْبَيِّنَتَانِ فَتَكُونَ بِلَا حُكْمٍ. الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُعْمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِمَا أَوْ فِي يَدِ الْخَارِجِ، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِهِ فَيُحْكَمُ لَهَا مُنَاصَفَةً فِي الصُّورَتَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>