للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَدِينِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) . مُسْتَثْنَيَاتٌ. الدَّعَاوَى الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الْيَمِينُ: تَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ فِي كُلِّ دَعْوَى أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْحُدُودِ وَاللِّعَانِ. أَمَّا فِي النِّكَاحِ وَفِي غَيْرِهِ الَّذِي سَيَجْرِي ذِكْرُهُ آتِيًا فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ وَقَدْ بَيَّنَ قَاضِي خَانَ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ (الدُّرَرُ فِي الدَّعْوَى) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَكَمَا لَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا تَلْزَمُ أَيْضًا فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْفَيْءِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالرِّقِّ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (الْبَحْرُ) .

وَالِاخْتِلَافُ فِي التَّحْلِيفِ فِي هَذِهِ الْخُصُوصَاتِ هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا فِيهَا الْمَالُ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ مَقْصُودًا فِيهَا فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ بِالْإِجْمَاعِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ. مَثَلًا تَلْزَمُ الْيَمِينُ السَّارِقَ فِي السَّرِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْحَدِّ فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ يَضْمَنُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ وَلَا يَلْزَمُهُ حَدُّ السَّرِقَةِ. إيضَاحَاتٌ النِّكَاحُ - لَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى نَفْسِ النِّكَاحِ أَوْ عَلَى الرِّضَاءِ بِالنِّكَاحِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الزَّوْجَ وَالْمُنْكِرُ الزَّوْجَةَ أَوْ كَانَتْ الْمُدَّعِيَةُ الزَّوْجَةَ وَالْمُنْكِرُ الزَّوْجَ، مَثَلًا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ قَائِلًا: إنَّنِي كُنْت تَزَوَّجْتُك فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ شَاهِدٌ فَلَا تَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُزَوِّجْ نَفْسَهَا لِهَذَا الرَّجُلِ، كَذَلِكَ إذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَائِلَةً: كُنْت زَوَّجْتُك نَفْسِي وَقَدْ تَزَوَّجْتنِي وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ دَعْوَاهَا فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ تَزَوُّجِهِ تِلْكَ الْمَرْأَةَ. الرَّجْعَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعِدَّةِ عَلَى الْآخَرِ قَائِلَةً: إنَّهُ رَاجَعَ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَا يَلْزَمُ الْيَمِينُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ فَيَثْبُتُ الرُّجُوعُ فِي الْحَالِ فِي الْإِيلَاءِ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ الرُّجُوعَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلَا تَلْزَمُ الْيَمِينُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَيَثْبُتُ الْفَيْءُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ. الِاسْتِيلَادُ - أَيْ طَلَبُ وَلَدٍ بِأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدٌ مِنْ الْأَمَةِ وَالْمَوْلَى أَوْ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ لَكِنْ فِي الْمَشَاهِيرِ إنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى لَا تُتَصَوَّرُ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ وَلَا غَيْرَهُ بِإِنْكَارِهَا بَعْدَهُ، يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لَمْ يَدَّعِ النَّسَبَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَصْوِيرُهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>