للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ نَسْجُ الْقُمَاشِ مِنْ ذِي الْيَدِ بِأَمْرٍ مِنْ الْمُدَّعِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي الدَّعْوَى) . تُفَصَّلُ هَذِهِ الْمَادَّةُ: يُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي الْمُدَّعَى بِهِ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ وَاضِعَ الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَإِذَا ادَّعَى اثْنَانِ نِتَاجَ حَيَوَانٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ. ١ - إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ. ٢ - إذَا ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا وَوَافَقَتْ السِّنُّ التَّارِيخَ أَوْ كَانَ مُشْكِلًا يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ سِنَّ الْحَيَوَانِ إذَا كَانَتْ مُشْكِلَةً يَثْبُتُ التَّارِيخُ وَيَكُونُ كَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ تَارِيخٌ. (الدُّرَرُ) . ٣ - أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْكَمُ لِمَنْ تُوَافِقُ سِنُّ الْحَيَوَانِ التَّارِيخَ الَّذِي بَيَّنَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُوَافِقَةُ سِنِّ الْحَيَوَانِ لِلتَّارِيخِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ مُشْكِلًا فَيُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ، وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ سِنَّ الْحَيَوَانِ غَيْرُ مُوَافِقَةٍ لِادِّعَاءِ أَحَدِهِمَا وَمُشْكِلَةٌ وَغَيْرُ مَعْلُومٍ فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِلْمُشْكِلِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِأَحَدِهِمَا يَتَهَاتَرُ حَيْثُ إنَّهُ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَاهُمَا فَلَا يُحْكَمُ لِأَحَدِهِمَا وَيَبْقَى الْحَيَوَانُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ عَلَيْهِ (الدُّرَرُ) . اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٧٦١) .

٤ - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُ الْآخَرُ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقًا لِلتَّارِيخِ فَيُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُشْكِلَةً يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (١٧٦١) . وَقَدْ فُهِمَ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْحُكْمَ لِذِي الْيَدِ هُوَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا ذَا يَدٍ فَإِذَا ادَّعَيَا مِلْكِيَّةَ الْمُهْرَةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِمَا عَلَى كَوْنِهَا مِلْكَهُمَا نِتَاجًا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ. ١ - أَمَّا أَلَّا يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ أَحَدِهِمَا لَمْ تَكُنْ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْآخَرِ. ٢ - وَأَمَّا أَنْ يُبَيِّنَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَإِذَا وَافَقَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ التَّارِيخَ أَوْ كَانَ مُشْكِلًا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّ الْحَيَوَانِ التَّارِيخَ فَتَبْطُلُ بَيِّنَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْقَى الْحَيَوَانُ فِي يَدِ وَاضِعِ الْيَدِ (الدُّرَرُ) . ٣ - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَيَذْكُرَ الْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تُوَافِقُ سِنُّ الْحَيَوَانِ تَارِيخَهُ فَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّهُ تَارِيخَ أَحَدِهِمَا تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُمَا، وَإِذَا عُلِمَ عَدَمُ مُوَافَقَةٍ مِنْ الْحَيَوَانِ لِتَارِيخِ أَحَدِهِمَا وَكَانَ مَشْكُوكًا فِي عَدَمِ مُوَافَقَةِ سِنِّ الْحَيَوَانِ لِتَارِيخِ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِلْمَشْكُوكِ فِي تَارِيخِهِ، وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>