للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، فَإِذَا ظَهَرَتْ مَعِيبَةً كُلًّا فَلَهُ رَدُّهَا جَمِيعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبُولُهَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْقِسْمِ الْغَيْرِ الْمَعِيبِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَرُدُّ الْمَعِيبَ فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْكُلِّ بِدُونِ رِضَاءِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَيَرُدُّ الْكُلَّ أَوْ يَقْبَلُ الْكُلَّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٥١) .

وَالْمُسْقِطُ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ مُسْقِطٌ أَيْضًا لِلْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٤٤) فَلِذَلِكَ إذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبِ الْحَيَوَانِ الَّذِي أَصَابَهُ فِي الْقِسْمَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَيْهِ فَتَابَعَ السَّيْرَ يَسْقُطُ خِيَارُ الْعَيْبِ.

أَمَّا إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الدَّارِ الَّتِي سَكَنَهَا وَتَابَعَ السُّكْنَى فِيهَا فَلَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ اسْتِحْسَانًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ) وَالْفَرْقُ يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (١٠٨٠ و ١٠٨١) وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ رُكُوبُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَلِأَجَلِ حَمْلِ فِعْلِ الْإِنْسَانِ عَلَى الصُّورَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْجَائِزَةِ تَكُونُ مُتَابَعَةَ السَّيْرِ بِمَعْنَى اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ.

أَمَّا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَحَيْثُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ السُّكْنَى بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ فَمُتَابَعَةُ السُّكْنَى فِيهَا بَعْدَ الْإِطْلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الرِّضَاءِ بِالْعَيْبِ وَاسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ.

وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْحِصَّةَ الَّتِي أَصَابَتْهُ ثُمَّ رُدَّتْ لَهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّدُّ وَقَعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ أَمَّا إذَا قَبِلَ الرَّدَّ بِرِضَائِهِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا.

إذَا حَدَثَ عَيْبٌ فِي الْمَقْسُومِ عِنْدَ الشَّرِيكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ إلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٤٥) .

أَمَّا إذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِقَبُولِ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِعَيْبِهَا الْحَادِثِ وَبِنَقْصِ الْقِسْمَةِ فَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الِادِّعَاءِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنْ الشَّرِكَةِ وَإِمَّا أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٤٨) .

مَثَلًا إذَا هَدَمَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْضَ مَوَاضِعِ الدَّارِ الَّتِي أَصَابَتْهُ فَظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِيهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَذِكْرُ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ (التَّرَاضِي) فِي مِثَالِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ جَرَيَانِ قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا هُوَ مُبِينٌ فِي الْمَادَّةِ (١١٣٥) .

الْمَادَّةُ (١١٥٤) - (يَكُونُ فِي تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ شَرْطٍ وَرُؤْيَةٍ وَعَيْبٍ، مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ شَرَطَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ بَعْدُ يَكُنْ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ بَعْدُ يَكُنْ مُخَيَّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا، وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْغَنَمِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِهِمْ فَكَذَلِكَ يَكُون مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>