للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكُونُ فِي تَقْسِيمِ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ شَرْطٍ وَخِيَارُ رُؤْيَةٍ وَخِيَارُ عَيْبٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ رِضَاءٍ أَوْ قِسْمَةَ قَضَاءٍ.

وَقَدْ ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي كَالْبَيْعِ فَكَمَا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ خِيَارُ الْعَيْبِ يَثْبُتُ أَيْضًا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ. وَكَذَلِكَ ثَبَتَ خِيَارُ الْعَيْبِ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ عَيَّنَ الْحِصَّةَ الْمَعِيبَةَ لِصَاحِبِهَا عَلَى أَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الْعَيْبِ وَبِظُهُورِهَا مَعِيبَةً قَدْ شُرِعَ رَدُّهَا وَإِعَادَتُهَا لِحُصُولِ التَّعْدِيلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحِصَصِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

أَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَإِذَا كَانَ تَقْسِيمُ الْقِيَمِيَّاتِ رِضَاءً فَتَجْرِي هَذِهِ الْخِيَارَاتُ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ قَضَاءً فَلَا يَجْرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ رَدَّ الْمَقْسُومِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَالْقَاضِي يُجْبِرُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ ثَانِيًا فَيَكُونُ الشَّرْطُ بِلَا فَائِدَةٍ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) .

مَثَلًا: إذَا قُسِّمَتْ مِائَةُ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ أَصْحَابِهَا بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَوْ جَمِيعُهُمْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا كَذَا يَوْمًا فَيَكُونُ مُخَيَّرًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهَا.

وَعَلَى ذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ الرَّدَّ بِالْخِيَارِ وَادَّعَى الْآخَرُ الْإِجَازَةَ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةَ وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتَرْجَحُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الرَّدِّ (الْهِنْدِيَّةُ) وَهَذَا مِثَالٌ لِخِيَارِ الشَّرْطِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَ الْغَنَمَ يَكُونُ مُخَيَّرًا حِينَ رُؤْيَتِهَا إنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ، وَالْمُبْطِلُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَيْعِ مُبْطِلٌ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٥٠) . وَهَذَا مِثَالُ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

وَإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْغَنَمِ الَّتِي أَصَابَتْ حِصَّةَ أَحَدِهِمْ فَيَكُونُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَهَذَا مِثَالٌ عَلَى خِيَارِ الْعَيْبِ. فَلِذَلِكَ إذَا ظَهَرَ بَعْضُ الْمَقْسُومِ الَّذِي أَصَابَ حِصَّةَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَعِيبًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّقْضِ فَلَهُ رَدُّ كُلِّ الْمَقْسُومِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ كَمَا هُوَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. أَوْ كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَإِبْقَاءُ الْغَيْرِ الْمَعِيبِ مَا لَمْ يَقْبَلْ الشُّرَكَاءُ الْآخَرُونَ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) .

وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَرُدُّ الْمَعِيبَ فَقَطْ إذَا لَمْ يُوجَدْ ضَرَرٌ فِي تَفْرِيقِهِ كَأَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ غَنَمًا، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْكُلِّ مَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ؛ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ فَلَهُ رَدُّ الْكُلِّ أَوْ قَبُولُ الْكُلِّ بِدُونِ أَنْ يَطْلُبَ شَيْئًا مِنْ الشُّرَكَاءِ.

وَالْأَحْوَالُ الْمُبْطِلَةُ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ مُبْطِلَةٌ لِخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْقِسْمَةِ. أَنْظُر الْمَادَّةَ (٣٤٤) .

وَإِذَا هَلَكَ الْمَقْسُومُ الْمَعِيبُ قَبْلَ الرَّدِّ فَلِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الرُّجُوعُ عَلَى الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إذَا لَمْ يُوجَدْ أَحْوَالٌ تَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ (حَاشِيَةُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) . وَذَلِكَ إذَا اطَّلَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْبِنَاءِ بَعْدَ هَدْمِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَقْسُومِ لَهُمْ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مَا لَمْ يَقْبَلُوا بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَبِقَبُولِ رَدِّ الْبِنَاءِ مَهْدُومًا (الْهِنْدِيَّةُ) .

إذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>