للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْإِبْرَاءُ الَّذِي يَعُمُّ كَافَّةَ الْحُقُوقِ كَالْإِبْرَاءِ بِقَوْلِ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ، وَلَيْسَ فِي الْإبْرَاءَاتِ لَفْظٌ أَعَمُّ وَأَجْمَعُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ تُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْأَمَانَاتِ وَالْمَضْمُونَاتِ (مُحِيطُ الْبُرْهَانِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (الـ ١٥٣٧) . وَكَذَلِكَ قَوْلُ: إنَّ زَيْدًا بَرِيءٌ مِنْ حَقِّي، أَوْ لَيْسَ لِي فِي الْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ دَعْوَى وَخُصُومَةٌ، أَوْ قَوْلُ: إنَّنِي أَبْرَأْتُك مِنْ حَقِّي، أَوْ إنَّنِي أَبْرَأْتُك مِنْ الشَّيْءِ الَّذِي لِي عَلَيْك وَلَا تَعَلُّقَ لِي عَلَيْهِ، أَوْ لَيْسَ لِي مَعَهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لَا أَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَيْئًا. مِنْ أَلْفَاظِ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ وَبِمَا أَنَّ الْإِبْرَاءَ الْعَامَّ هُوَ إبْرَاءُ أَحَدٍ آخَرَ مِنْ كَافَّةِ الْحُقُوقِ، أَوْ مِنْ كَافَّةِ الْخُصُومَاتِ، أَوْ مِنْ كَافَّةِ الدَّعَاوَى فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي أَبْرَأْت فُلَانًا مِنْ كَافَّةِ الْحُقُوقِ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ أَيُّ حَقٍّ مَا، أَوْ لَيْسَ لِي مَعَهُ أَيُّ خُصُومَةٍ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الشَّخْصِ الْمُبْرَأِ بِأَيِّ حَقٍّ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ، أَوْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ حَادِثًا بَعْدَ الْإِبْرَاءِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي الْإِبْرَاءُ الَّذِي يَعُمُّ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْحُقُوقِ.

مَثَلًا. لَوْ قَالَ أَحَدٌ: قَدْ أَبْرَأْت فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدُّيُونِ الَّتِي لِي بِذِمَّتِهِ فَيَكُونُ إبْرَاءً مِنْ الدُّيُونِ، أَوْ قَالَ لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ يَكُونُ إبْرَاءً مِنْ الْأَمَانَاتِ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: وَقَدْ أَبْرَأْت فُلَانًا مِنْ جَمِيعِ الدُّيُونِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِادِّعَاءُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِأَعْيَانٍ كَالْأَمَانَةِ وَالْغَصْبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٥٦٤) كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: لَيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَ فُلَانٍ فَيَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ إبْرَاءً عَامًّا لِلْأَمَانَاتِ فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ بِأَمَانَةٍ إلَّا أَنَّ لَهُ الِادِّعَاءَ بِالدُّيُونِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>