للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ قَدْ قِيلَ فِي الشَّرْحِ لِغَيْرِهِ بِحَسَبِ الْوِلَايَةِ، فَقَدْ شَمِلَ ذَلِكَ تَصَرُّفَ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ هَؤُلَاءِ وُكَلَاءَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ صَحِيحٌ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

٢ - فِي الْأُمُورِ: فَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْهِبَةِ أَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْعُقُودِ كَالْخُصُومَةِ وَالْمُرَافَعَةِ. لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَكِّلَ امْرَأَةً كَمَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا (الْعِنَايَةُ) وَفِي هَذِهِ الْحَالِ فَكَمَا أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ بِالذَّاتِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِبَيْعِهِ أَيْضًا. وَكَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُخَاصَمَةِ بِالذَّاتِ، يَعْنِي كَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ عَنْهُ. ٣ - بِخُصُوصِ الْمُعَامَلَاتِ: يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنْ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَالْوَكَالَةُ بِاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا تَجُوزُ فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنْ مَجْلِسِ الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ تَنْدَفِعُ بِالشُّبُهَاتِ (الدُّرَرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْبَحْرُ) وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ وَإِنْ جَازَ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ تَوْكِيلُ آخَرَ لِلْمُحَاكَمَةِ مَعَ الْقَاتِلِ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ آخَرَ لِإِجْرَاءِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ فِي مَحَلٍّ لَيْسَ حَاضِرًا فِيهِ أَيْ فِي غِيَابِهِ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ حَاضِرًا بِالذَّاتِ فِي مَحَلِّ الْقِصَاصِ وَوَكَّلَ آخَرَ فِي حُضُورِهِ بِأَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ قِصَاصًا جَازَ (مِعْيَارُ الْعَدَالَةِ) أَمَّا الْوَكَالَةُ بِإِيفَاءِ الْقِصَاصِ (الْإِيفَاءُ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْجَانِي) فَهِيَ بَاطِلَةٌ، اُنْظُرْ الْمَادَّةِ (٦٣٢) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ٤ - فِي إيفَائِهِ وَاسْتِيفَائِهِ: فَالْإِيفَاءُ هُوَ إعْطَاءُ أَحَدٍ لِآخَرَ الشَّيْءَ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْطَاؤُهُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيفَاءُ أَيْضًا هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّيْءَ الَّذِي يَلْزَمُ آخَرَ إعْطَاؤُهُ إلَيْهِ. وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِإِيفَاءِ دَيْنِهِ الَّذِي لِآخَرَ فَكَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ، فَلَوْ وَكَّلَ آخَرَ بِقَبْضِ مَالِهِ مِنْ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ آخَرَ جَازَ أَيْضًا. إيضَاحُ الْإِيفَاءِ - الْإِيفَاءُ يَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا، يَكُونُ فِي الْأَعْيَانِ. كَالْوَكَالَةِ بِرَدِّ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَالْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ لِلْمُؤَجِّرِ، الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ. ثَانِيهِمَا، يَكُونُ فِي الدُّيُونِ كَالْوَكَالَةِ بِإِيفَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ.

وَالْوَكَالَةُ بِإِيفَاءِ الدُّيُونِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَيْضًا: النَّوْعُ الْأَوَّلُ - يَكُونُ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِمَنْ سَيَكُونُ وَكِيلًا، أَعْطِ مِنْ مَالِكَ لِفُلَانٍ مَالَهُ بِذِمَّتِي مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ كَذَا دِرْهَمًا، وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَوْفَى الْمَأْمُورُ إلَى دَائِنِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدِينِ الَّذِي هُوَ آمِرُهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٦ ١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>