للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي وَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ إيدَاعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي نَعَمْ إنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَدْ أَوْدَعَك الدَّارَ إلَّا أَنَّهُ بَاعَنِي إيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا وَتَسَلَّمْهَا مِنْك وَأَثْبَتَ الْبَيْعَ وَتَوْكِيلَ ذَلِكَ الشَّخْصِ يَأْخُذُ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ الْوَدِيعِ) . لَا يَكُونُ الْوَدِيعُ خَصْمًا لِأَرْبَعَةٍ: أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ وَلِدَائِنِ الْمُودِعِ عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِلْمُشْتَرِي؛ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دَرَاهِمَ فَسَلَّمَنِي إيَّاهَا فَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ قَدْ أَوْدَعَنِي وَسَلَّمَنِي إيَّاهَا الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي، لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ يَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَتْ يَدَ خُصُومَةٍ وَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ إيدَاعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ حَيْثُ قَدْ فُهِمَ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ أَنَّ الْمَالِكَ الْأَصْلِيَّ هُوَ الْغَائِبُ وَأَنَّ وُصُولَ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى إيدَاعِ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ الدَّارَ لَهُ وَلَدَى الطَّلَبِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بِأَنَّهُ قَدْ تَلَقَّى الْيَدَ عَنْ وَكِيلِ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي بِلَا إثْبَاتٍ حَيْثُ إنَّ ذَا الْيَدِ مُنْكِرٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ تَلَقِّي الْيَدِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ بِإِنْكَارِ الْمُدَّعِي لَمْ يَثْبُتْ تَلَقِّي الْيَدِ مِنْ وَكِيلِ ذِي الْيَدِ. كَذَلِكَ، إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِيدَاعَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ هَذِهِ.

مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ مَالِكِهِ الْغَائِبِ زَيْدٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعَ وَسَلَّمَ لِي هَذَا الْمَالَ مِنْ عَمْرٍو الْغَائِبِ فَلَا تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي مَا لَمْ يَثْبُتْ الْإِيدَاعُ (الْبَحْرُ) وَلَوْ ادَّعَى شَيْئًا أَنَّهُ لَهُ وَقَدْ غَصَبَهُ مِنْهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ وَزَعَمَ ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذَا الْغَائِبَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ بِلَا بَيِّنَةٍ لِتَوَافُقِهِمَا أَنَّ الْيَدَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ. لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْفَرَسَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لِي وَقَدْ غَصَبَهَا فُلَانٌ مِنِّي فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَذْكُورَةَ قَدْ أُودِعَتْ وَسُلِّمَتْ لَهُ مِنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي. عَدَمُ خُصُومَةِ الْوَدِيعِ لِلْمُوصَى لَهُ. إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي تَحْتَ يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى لِي بِهَذِهِ الدَّارِ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعَنِي الْمُتَوَفَّى هَذِهِ الدَّارَ فَتَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعَى وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعَى مَا لَمْ يَحْضُرْ الْوَارِثُ أَوْ الْوَصِيُّ (الْبَحْرُ) . أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى: نَعَمْ، إنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ قَدْ أَوْدَعَك هَذِهِ الدَّارَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ بَاعَنِي إيَّاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا وَتَسَلُّمِهَا مِنْك أَوْ قَالَ نَعَمْ إنَّ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ قَدْ أَوْدَعَك تِلْكَ الدَّارَ إلَّا أَنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي وَأَثْبَتَ بَيْعَ وَتَوْكِيلَ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ وَفَاتَهُ وَانْحِصَارَ إرْثِهِ فِيهِ يَأْخُذُ

<<  <  ج: ص:  >  >>