للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ذِمَّةِ أَجْنَبِيٍّ يُنْظَرُ. فَإِنْ كَانَ هَذَا الدَّيْنُ قَدْ تَعَلَّقَ فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ حَالَ مَرَضِ الْمُقِرِّ يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلَكِنْ لَا يُنَفَّذُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ. وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ هَذَا قَدْ تَعَلَّقَ فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فِي حَالِ صِحَّةِ الْمُقِرِّ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ مَدِينًا بِدُيُونِ صِحَّةٍ أَوْ لَا مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بَعْدَ بَيْعِهِ مَالًا فِي حَالِ مَرَضِهِ بِأَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ صِحَّةٍ فَلَهُمْ أَلَّا يَعْتَبِرُوا هَذَا الْإِقْرَارَ. وَإِذَا بَاعَ مَالًا فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَأَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ صِحَّةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: لَا نَعْتَبِرُ هَذَا الْإِقْرَارَ)

إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ أَجْنَبِيٍّ يُنْظَرُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا الدَّيْنُ قَدْ تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمُقِرِّ يَصِحُّ إقْرَارُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ بَدَلَ مَالٍ كَالِاسْتِقْرَاضِ، أَوْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، أَوْ بَدَلَ الْإِيجَارِ وَلَكِنْ لَا يُنَفَّذُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ يُصَدِّقُوا هَذَا الْإِقْرَارَ.

مَثَلًا، إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ الْفُلَانِيَّ لِزَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ، وَأَنَّهُ قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْهُ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْإِسْنَادِ، كَذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِقَبْضِهِ الثَّمَنَ، وَيُقَالُ لِلْمُشْتَرِي: أَدِّ الثَّمَنَ مَرَّةً أُخْرَى، أَوْ اُنْقُضْ الْبَيْعَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ إلَّا إذَا عُرِفَ تَلَفُ الْمَبِيعِ قَبْلَ مَرَضِ الْبَائِعِ، وَلَوْ عُرِفَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فِي الصِّحَّةِ صُدِّقَ فِي اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الثَّمَنِ رَهْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فِي صِحَّتِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فِيهِ صُدِّقَ فِي الْبَيْعِ إلَّا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا فِي الثُّلُثِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

أَمَّا إذَا صَدَّقَ الْغُرَمَاءُ إقْرَارَ الْمَرِيضِ أَيْ إقْرَارَهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَيُنَفَّذُ الْإِقْرَارُ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الدَّيْنُ بَدَلَ مَالٍ كَأَنْ كَانَ بَدَلَ صُلْحٍ عَنْ صَدَاقٍ أَوْ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَيَكُونُ نَافِذًا فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ أَيْضًا، وَلَوْ كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا بِدَيْنٍ مَعْرُوفٍ.

مَثَلًا؛ لَوْ زَوَّجَتْ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا لِرَجُلٍ بِصَدَاقٍ (أَلْفِ دِرْهَمٍ) وَأَقَرَّتْ فِي مَرَضِهَا الْمَذْكُورِ بِقَبْضِهَا الصَّدَاقَ فَيَكُونُ إقْرَارُهَا نَافِذًا فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ أَيْضًا.

وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ تَعَلَّقَ فِي ذِمَّةِ الْمُقَرِّ لَهُ فِي حَالِ صِحَّةِ الْمُقِرِّ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَدِينًا بِدُيُونِ صِحَّةٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْرَتَيْنِ هُوَ إذَا كَانَ الْمَدِينُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَحَقُّ الدَّائِنِينَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمَدِينُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَحَقُّ الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى التَّرِكَةِ، وَالتَّرِكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَعْيَانِ.

وَبِمَا أَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ مِنْ الْأَعْيَانِ، فَالْإِقْرَارُ الَّذِي يَحْصُلُ عَلَى الْوَجْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>