للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَامِسًا - حُضُورُ شُهُودِ الْأَصْلِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْفَرْعُ بَعْدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ وَلَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ حُدُوثِ الْأَسْبَابِ الْمَارِّ ذِكْرُهَا، أَمَّا إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ عَرَضَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ فَلَا يَبْطُلُ الْحُكْمُ السَّابِقُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ وَأَبُو السُّعُودِ) .

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ

فِي حَقِّ كَيْفِيَّةِ تَحْمِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَصُورَةِ أَدَائِهَا.

١٥ - يَكُونُ تَحْمِيلُ الشَّهَادَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَأَدَاؤُهَا بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ:

صُورَةُ تَحْمِيلِ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ تَكُونُ بِقَوْلِ شَاهِدِ الْأَصْلِ: إنَّنِي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا بْنَ فُلَانٍ قَدْ أَقَرَّ أَمَامِي أَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَاشْهَدْ أَنْتَ عَلَى شَهَادَتِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) . اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ التَّالِيَةَ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ أَحَدٌ شَهَادَتَهُ لِآخَرَ عَلَى طَرِيقِ الْحِكَايَةِ وَقَالَ لَهُ: اشْهَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّحْمِيلُ أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَحْصُلُ التَّحْمِيلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .

صُورَةُ أَدَاءِ الْفَرْعِ. (تَكُونُ بِقَوْلِ شَاهِدِ الْفَرْعِ: إنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (كِنَايَةٌ عَنْ شَاهِدِ الْأَصْلِ) قَدْ شَهِدَ بِأَنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِهَذَا الْمُدَّعِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَقَدْ أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنَّنِي أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ) (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

١٦ - يَلْزَمُ ذِكْرُ شُهُودِ الْفَرْعِ حِينَ الشَّهَادَةِ أَسْمَاءَ آبَاءِ وَأَجْدَادِ شُهُودِ الْأَصْلِ فَلِذَلِكَ لَوْ شَهِدَ شُهُودُ الْفَرْعِ بِدُونِ ذِكْرِهِمْ فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوا مُجَازَفَةً لَا عَنْ مَعْرِفَةٍ (الْخُلَاصَةُ فِي الشَّهَادَاتِ) .

١٧ - يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ وَتَعْدِيلُ شُهُودِ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ سِرًّا وَعَلَنًا فَلِذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ بِدُونِ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَشَرْحُ الزَّيْلَعِيّ) .

الْخَاتِمَةُ

صُورَةُ إعْلَامٍ بِثُبُوتِ دِينٍ بِنَاءً عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

١٨ - إنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدْ أَفَنْدِي عَوَّادْ مِنْ أَهَالِي قَرْيَةِ الْفَالُوجِيِّ التَّابِعَةِ قَضَاءَ غَزَّةَ قَدَّمَ دَعْوَاهُ فِي مَحْضَرِ السَّيِّدِ مَحْمُودْ أَفَنْدِي أَبِي بَكْرٍ وَادَّعَى عَلَيْهِ وَقَرَّرَ دَعْوَاهُ قَائِلًا: إنَّنِي فِي سَنَةِ ١٣٤٥ فِي غُرَّةِ رَبِيعٍ الْآخَرِ قَدْ أَقْرَضْت وَسَلَّمْت السَّيِّدَ مَحْمُودَ الْمَذْكُورَ فِي دُكَّانِي الْوَاقِعِ فِي سُوقِ قَرْيَةِ الْفَالُوجِيِّ مَبْلَغَ مِائَةَ جُنَيْهٍ إنْجِلِيزِيَّةٍ وَقَدْ اقْتَرَضَ الْمَذْكُورُ هَذَا الْمَبْلَغَ مِنِّي وَاسْتَهْلَكَهُ بِصَرْفِهِ إيَّاهُ عَلَى أُمُورِهِ وَإِنَّنِي أَطْلُبُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>