شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ وَاحِدٍ عَلَى حَسَبِ شَرَائِطِهَا الْمَخْصُوصَةِ فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا شَهَادَةً أُخْرَى عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْآخَرِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ (الشِّبْلِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ) . مَثَلًا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلِلشَّاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
١٠ - لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الشُّهُودِ فَرْعًا أَوْ أَصْلًا بِنَاءً عَلَيْهِ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الشُّهُودِ أَصْلًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ فَرْعًا أَوْ أَنْ يَكُونَ قِسْمٌ مِنْهُمْ أَصْلًا وَقِسْمٌ مِنْهُمْ فَرْعًا. مَثَلًا إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي دَعْوَى وَشَهِدَ اثْنَانِ آخَرَانِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ يَتِمُّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
١١ - لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الدَّرَجَاتِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إلَخْ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ كَمَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ تَجُوزُ أَيْضًا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (الْبَهْجَةُ) .
١٢ - لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ الْفَرْعُ عَالِمًا بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الشَّاهِدُ الْفَرْعُ يَعْلَمُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ هُوَ فُلَانٌ (مُنْلَا مِسْكِينٍ وَالزَّيْلَعِيّ) .
١٣ - يَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَبِ، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْأَبُ شَاهِدَ أَصْلٍ وَالِابْنُ شَاهِدَ فَرْعٍ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ عَلَى حُكْمِ الْأَبِ؛ وَوَجْهُ الْفَرْقِ هُوَ أَنَّ الْأَبَ إذَا قَالَ بَعْدَ الْعَزْلِ: قَدْ حَكَمْت أَثْنَاءَ مَا كُنْت قَاضِيًا فَلَا تُقْبَلُ، أَمَّا إذَا كَانَ الْأَبُ حَاضِرًا حِينَ الشَّهَادَةِ وَشَهِدَ بِالذَّاتِ فَتُقْبَلُ. وَلِذَلِكَ فَالِابْنُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
١٤ - إذَا حَدَثَتْ الْأَسْبَابُ الْآتِيَةُ قَبْلَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ.
أَوَّلًا - نَهْيُ الْأَصْلِ الْفَرْعَ عَنْ الشَّهَادَةِ.
ثَانِيًا: خُرُوجُ الْأَصْلِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.
ثَالِثًا - تَكَلُّمُ الْأَصْلِ بِأَنَّ الْفَرْعَ أَخْطَأَ فِي الشَّهَادَةِ.
رَابِعًا - إنْكَارُ الْأَصْلِ لِشَهَادَتِهِ.