للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمِعَ اثْنَانِ شَاهِدًا يَشْهَدُ فِي دَعْوَى فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِشَهَادَةِ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَوْ لَمْ يُشَهَّدَا (الشُّرُنْبُلَالِيُّ) وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ تَكُونُ عَلَى مَضْمُونِ الْإِعْلَامِ الَّذِي نَظَّمَهُ الْقَاضِي.

٤ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الْفَرْعُ حِينَ شَهَادَتِهِ تَحْمِيلَ الْأَصْلِ لَهُ الشَّهَادَةَ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ الْفَرْعُ: إنَّنِي شَاهِدٌ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عِنْدِي بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الشَّاهِدِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، كَذَلِكَ إذَا عَيَّنَ أَحَدَ حَكَمَيْنِ فِي الدَّعْوَى الَّتِي أَقَامَهَا عَلَى آخَرَ وَاسْتَمَعَ الْحَكَمَانِ الدَّعْوَى وَالشُّهُودَ وَعُزِلَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَتُوُفِّيَ أَحَدُ الشُّهُودِ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي اسْتِمَاعَ الْحَكَمَيْنِ شُهُودًا عَلَى شَهَادَةِ الشُّهُودِ فَلَا يَصِحُّ وَإِذَا شَهِدَا لَا تَكُونُ شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .

٥ - يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي حُقُوقٍ غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ تُوجَدُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ شُبْهَةُ الْبَدَلِ، وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ (الزَّيْلَعِيّ) .

٦ - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ الَّذِي شَهِدَ عَنْ كُلِّ أَصْلٍ فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَصْلُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَفِي ذَلِكَ إجْمَاعٌ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) . مَثَلًا لَوْ كَانَ الْأَصْلُ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَكَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ الَّذِي شَهِدَ عَنْ الرَّجُلِ فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ يَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ الَّذِي شَهِدَ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ فِي نِصَابِ الشَّهَادَةِ أَيْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَنْ امْرَأَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَرْعٌ عَنْ رَجُلٍ أَصْلٍ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ) .

٧ - يُشْتَرَطُ تَغَايُرُ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصَالَةِ فَعَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ فِي حَقِّ مَادَّةٍ بِحَسَبِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فَيَكُونُ قَدْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ حَيْثُ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَشْهُودِ بِهِ بِشَهَادَتِهِ حَسَبَ الْأَصَالَةِ وَيَثْبُتُ رُبْعُهُ أَيْضًا بِشَهَادَتِهِ مَعَ شَاهِدِ فَرْعٍ آخَرَ عَنْ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ الْغَائِبِ وَالْحَالُ لَا يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مِنْ نَظِيرٍ لَهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالزَّيْلَعِيّ) . مَثَلًا لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ الْمَذْكُورِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ وَلَا تَثْبُتُ الدَّعْوَى بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٨ - يُشْتَرَطُ أَنْ تَدُومَ أَهْلِيَّةُ شُهُودِ الْأَصْلِ فَلِذَلِكَ إذَا حَمَلَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ الشَّهَادَةَ لِلْفَرْعِ وَقَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا الشَّاهِدُ الْفَرْعُ سَقَطَ الشَّاهِدُ الْأَصْلُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ كَالْعَمَى وَالْخَرَسِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْفِسْقِ فَلَيْسَ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

٩ - لَا يُشْتَرَطُ تَغَايُرُ الْفَرْعِ الَّذِي شَهِدَ عَلَى الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ فَالْفَرْعَانِ اللَّذَانِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةِ أَصْلٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ أَصْلٍ مَشْهُودٌ بِهَا عَلَى حِدَةٍ فَلِذَلِكَ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>