٢ - يَكُون بِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ فَقَطْ. لَكِنْ لَوْ كَانَ مُشَارِكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَخَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ؛ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا لَوْ بِيعَتْ دَارٌ تَأْخُذُ الْمَاءَ مِنْ نَهْرٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْعُمُومُ رَأْسًا، يَعْنِي لَهَا حَقُّ الشُّرْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ كَانَتْ مَا يُفْتَحُ بَابُهَا عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَلَا حَقَّ شُفْعَةٍ لِأَصْحَابِ الدُّورِ الَّتِي تَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَوْ الَّتِي تُفْتَحُ أَبْوَابُهَا عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِدَاعِي أَنَّهُمْ خُلَطَاءُ لَكِنْ مَا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الْجَارَ إذَا كَانَ مُلَاصِقًا فَلَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَقُّ الشُّفْعَةِ. قِيلَ تَأْخُذُ الْمَاءَ رَأْسًا، يَعْنِي مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي لِأَرَاضِي زَيْدٍ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ نَهْرِ دِجْلَةَ وَلِأَرَاضِي عُمَرَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْ زَيْدٍ وَعُمَرَ خَلِيطًا لِلْآخَرِ، لَكِنْ لَوْ فُتِحَ نَهْرُ دِجْلَةَ وَأَخَذُوا مِنْهُ عَشْرَ قِطَعِ أَرَاضِي فَيُصْبِحُ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقِطَعِ الْعَشْرِ خُلَطَاءَ فَلَوْ بِيعَتْ أَقْصَى تِلْكَ الْأَرَاضِي الْعَشْرِ يَكُونُ التِّسْعَةُ أَشْخَاصٍ الْبَاقُونَ شُفَعَاءَ، فَإِذَا بِيعَتْ أَقْرَبُهُمَا كَانَ التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ شُفَعَاءَ أَيْضًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ جَارًا مُلَاصِقًا لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا أَيْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجَارُ مُلَاصِقًا لِلْعَقَارِ الْمَبِيعِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
ثُمَّ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ هُوَ الَّذِي لَهُ حَائِطٌ وَلِلْآخَرِ حَائِطٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحَائِطَيْنِ مَمَرٌّ؛ لِضِيقِ الْتِصَاقِ الْحَائِطَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ نَافِذٌ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَالْجَارُ الْمُلَاصِقُ يَكُونُ أَيْضًا عَلَى وَجْهَيْنِ:
١ - يَكُونُ بِتَلَاصُقِ ظَهْرِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِظَهْرِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ بَابُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ عَلَى سِكَّةٍ أُخْرَى، سَوَاءٌ أَكَانَتْ السِّكَّةُ الْأُخْرَى نَافِذَةً أَمْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ
٢ - يَكُونُ بِتَلَاصُقِ الْجَنْبِ، يَعْنِي بِتَلَاصُقِ طَرَفِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ وَذَلِكَ يَكُونُ بَابُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ بَابَ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ. أَمَّا إذَا كَانَ بَابُ الْعَقَارِ عَلَى طَرِيقٍ خَاصٍّ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا خَلِيطًا لِلْآخَرِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَكَانَ جَمِيعُ أَهْلِ السِّكَّةِ شُفَعَاءَ. سَوَاءٌ أَكَانَ مُقَابِلًا أَمْ مُلَاصِقًا، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَيَظْهَرُ مِنْ ذِكْرِ، (مُلَاصِقٍ) مُطْلَقًا أَنَّ الْمُلَاصِقَ وَلَوْ بِشِبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ يَشْتَرِي مَعَ الْمُلَاصِقِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَكَمَا أَنَّ الْمُتَّصِلَ اتِّصَالًا أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَحْرِمُ الْآخَرَ مِنْ الشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةً أَزْيَدَ مِنْ الْمَشْفُوعِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (١٣ ٠ ١) .
الْمُلَاصِقُ، يَعْنِي: الْمُتَّصِلُ بِالْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الِاتِّصَالُ حُكْمًا، فَلَوْ بِيعَتْ حُجْرَةٌ مِنْ دَارٍ فَسَوَاءٌ فِي الشُّفْعَةِ مَا يُلَاصِقُ تِلْكَ الْحُجْرَةِ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ وَمَا هُوَ فِي أَقْصَى الدَّارِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، عَزْمِي زَادَهْ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ وَالشَّفِيعَ جَارُ الدَّارِ فَكَانَ جَارًا لِلْمَبِيعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) .
لَوْ كَانَتْ غَرْفَةٌ مِنْ دَارٍ وَاقِعَةً عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَبَاقِي أَقْسَامِ الدَّارِ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ مَثَلًا فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي تِلْكَ الْغَرْفَةِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَالشُّفْعَةُ أَوَّلًا لِلْمُشَارَكَةِ فِي تِلْكَ الْغَرْفَةِ فَإِذَا سَلَّمَ هَذَا تَكُونُ ثَانِيًا لِلشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ فَإِذَا سَلَّمُوا تَكُونُ ثَالِثَةً لِلْجَارِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute