للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوِلَايَةُ وَالتَّوْلِيَةُ - وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْوِصَايَةِ فَلِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى الْوَلِيِّ وَالْمُتَوَلِّي فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.

الْإِبْرَاءُ - إذَا ادَّعَى الْمَدِينُ بَعْدَ إيفَائِهِ الدَّيْنَ بِأَنَّ الدَّائِنَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ كَانَ يَجْهَلُ ذَلِكَ حِينَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبْلَغَ الَّذِي دَفَعَهُ لِلدَّائِنِ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَلَّا يَعْلَمَ الْمَدِينُ بِإِبْرَاءِ الدَّائِنِ لَهُ وَقْتَ الْإِبْرَاءِ وَأَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ. كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: بِأَنَّ لِمُوَرِّثِي فُلَانٍ فِي ذِمَّةِ مُوَرِّثِك فُلَانٍ كَذَا دِرْهَمًا وَبَعْدَ أَنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ رَجَعَ وَدَفَعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: بِأَنَّ مُوَرِّثَك قَدْ أَبْرَأَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ مُوَرِّثِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّنِي أَخَذْت الْآنَ عِلْمًا بِذَلِكَ وَأَثْبَتَ الْإِبْرَاءَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَيُقْبَلُ دَفْعُهُ.

الِاشْتِرَاءُ مَسْتُورًا - لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ قَمِيصًا مَسْتُورًا بِغِلَافٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ فَتْحِهِ الْغِلَافَ وَرُؤْيَتِهِ الْقَمِيصَ أَنَّ الْقَمِيصَ الْمَذْكُورَ قَمِيصُهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ اشْتِرَاءَهُ مَسْتُورًا لَا يَمْنَعُ دَعْوَاهُ الْمِلْكِيَّةَ فِيهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وُجُودُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ اسْتَهْلَكْت مَالِي الْفُلَانِيَّ فَاضْمَنْ لِي قِيمَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَوْجُودٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ إحْضَارَهُ لِلْمَجْلِسِ وَتَسْلِيمَهُ لَهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ وَادَّعَى أَوَّلًا بِأَنَّ الْمَالَ مَوْجُودٌ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ تَسْلِيمَهُ إيَّاهُ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتَهْلَكَهُ وَطَلَبَ تَضْمِينَ قِيمَتِهِ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مَحَلُّ خَفَاءٍ فَالتَّنَاقُضُ مَعْفُوٌّ فِيهِ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ اسْتِئْجَارِ الدَّارِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهَا لَهُ فِي صِغَرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَبَرٌ بِذَلِكَ وَأَبْرَزَ سَنَدًا يَتَضَمَّنُ شِرَاءَ وَالِدِهِ تِلْكَ الدَّارَ لَهُ فِي حَالِ صِغَرِهِ أَوْ أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ بِوَجْهٍ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِأَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلصَّغِيرِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَلَّا يَعْلَمَ بِذَلِكَ الصَّغِيرُ مَعَ كَوْنِ الِاسْتِئْجَارِ مُنَافِيًا لِدَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٥٨٣) (الدُّرَرُ) . وَقَدْ وَرَدَ فِي التَّنْقِيحِ مَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ بَالِغِينَ وَتَرَكَ حِصَّةً مِنْ دَارٍ وَصَدَّقَ الْوَرَثَةُ أَنَّ بَقِيَّةَ الدَّارِ لِفُلَانٍ ثُمَّ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ اشْتَرَى بَقِيَّةَ الدَّارِ مِنْ وَرَثَةِ فُلَانٍ فِي حَالِ صِغَرِ الْمُصَدِّقِينَ وَأَنَّهُ خَفِيَ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ هَذَا التَّنَاقُضُ مَانِعًا مِنْ دَعْوَاهُمْ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي مَا طَرِيقُهُ الْخَفَاءُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى. كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا ثُمَّ حَصَلَ لَهُ عِلْمٌ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ مُنْتَقِلَةٌ إلَيْهِ إرْثًا عَنْ أَبِيهِ وَأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَادَّعَى بِذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْخَيْرِيَّةُ عَنْ الْبَحْرِ) .

كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى قَائِلًا: إنَّ الْمُتَوَفَّى قَدْ أَوْصَى فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِلْجِهَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ نَصَّبَنِي وَصِيًّا لِتَنْفِيذِ ذَلِكَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى وَصِيَّتِهِ هَذِهِ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ رَجَعَ عَنْ وَصِيَّتِهِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ بِدُونِ عِلْمِ وَرَثَتِهِ كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ وَصِيَّتِهِ بِدُونِ عِلْمِهِمْ (الدُّرَرُ) .

كَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الصَّغِيرُ الْوَارِثُ حَصْرًا لِمُتَوَفًّى عِنْدَ بُلُوغِهِ بِأَنَّهُ أَخَذَ التَّرِكَةَ تَمَامًا مِنْ يَدِ وَصِيِّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>