إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ بَعْدَ بَيْعِهِ الْمَالَ حَسَبَ الْوَكَالَةِ وَتَسَلُّمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ فَيَحْلِفُ الْوَكِيلُ عَلَى أَنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) . أَمَّا إذَا حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ هُنَا لَا يَعْلَمُ مَا عَمِلَهُ الْآخَرُ. وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ فَحَيْثُ إنَّهُ سَيَمْتَنِعُ عَنْ الْيَمِينِ، وَلَوْ كَانَ صَادِقًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ وَعَنْ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَكُونُ بَاذِلًا أَوْ مُقِرًّا (الدُّرَرُ) .
وَالْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ تُبَيَّنُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى بِدُونِ بَيَانِ جِهَةِ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٦٢٧) وَعَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ وَارِثِ الْمُتَوَفَّى الْيَمِينَ فَيَحْلِفُ الْوَارِثُ (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ بِأَنَّ مُوَرِّثِي مَدِينٌ لِهَذَا الْمُدَّعِي بِكَذَا دِرْهَمًا) وَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مُتَعَدِّدِينَ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْيَمِينِ كَمَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِي حَلَفَ قَبْلًا مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَعْلَمُ الدَّيْنَ وَأَنَّ الْوَرَثَةَ الْآخَرِينَ لَهُمْ عِلْمٌ بِذَلِكَ (الْوَاقِعَاتُ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا فِي حَالٍ حَيَاتِهِ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ قَدْ اسْتَقْرَضَ مِنِّي كَذَا دِرْهَمًا وَصَرَفَهَا عَلَى أُمُورِهِ وَهِيَ حَقٌّ لِي حَالًّا فَأَطْلُبُ إعْطَاءَهَا لِي مِنْ تَرِكَتِهِ وَعِنْدَ الْإِنْكَارِ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ الدَّعْوَى وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْوَارِثِ الْيَمِينَ فَإِذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ دَيْنَ مُوَرِّثِهِ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي مَدِينٌ لِهَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا مَبْلَغًا) وَإِذَا أَنْكَرَ الْوَارِثُ الِاسْتِقْرَاضَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَعَلَى السَّبَبِ مَعًا بِقَوْلِهِ (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي قَدْ اسْتَقْرَضَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا ادَّعَى إنْسَانٌ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُثْبِتْ دَعْوَاهُ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَالسَّبَبِ مَعًا يَعْنِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ اشْتَرَى الْمَالَ الْمَذْكُورَ قَبْلًا مِنْهُ وَصُورَةُ الْيَمِينِ هَكَذَا (وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ قَبْلَ شِرَائِي مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ) (تَعْلِيمُ أُصُولُ التَّحْلِيفِ بِضَمِّ بَعْضِ الْفَوَائِدِ) .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ أَبِيك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَقَدْ تُوُفِّيَ وَتَرِكَتُهُ فِي يَدِك فَادْفَعْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفَاةَ أَبِيهِ فَإِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الْوَفَاةِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الدَّعْوَى) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ مَالِي وَلَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ قَدْ دَخَلَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَأَقَرَّ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ أَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ، وَإِذَا دَخَلَ فِي يَدِهِ بِأَسْبَابٍ أُخْرَى كَالْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ إرْثٌ فِي يَدِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute