وَأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَبَ كَفَّ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الدَّعْوَى، وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي (وَاَللَّهِ إنَّ ذَلِكَ الْعَقَارَ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِلْمُدَّعِي) وَهَذِهِ الْيَمِينُ هِيَ عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا. ٣ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك كَفِيلٌ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ لِي مِنْ ذِمَّةِ فُلَانٍ بِأَمْرِهِ فَأَطْلُبُ مِنْك ذَلِكَ الْمَبْلَغَ حَسَبَ الْكَفَالَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ الدَّعْوَى وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي (وَاَللَّهِ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي الْمَبْلَغُ الَّذِي يَدَّعِيهِ عَلَيَّ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ) وَهَذَا أَيْضًا عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا.
٤ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك كَذَا دِرْهَمًا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ حَتَّى إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك مَدِينٌ لِي مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ أَصْلِ الدَّيْنِ وَعَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِقْرَارِ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَكُونُ كَاذِبًا أَحْيَانًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْمَالِكِ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (وَاَللَّهِ إنَّنِي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِهَذَا الرَّجُلِ بِالْمَبْلَغِ الْمُدَّعِي بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ) . ٥ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي حَقًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَأَثْبَتَهُ وَادَّعَى الْوَارِثُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى شَيْءٌ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ شَيْءٌ وَإِذَا نَكَلَ فَيَجِبُ قَضَاءُ الدَّيْنِ (الْوَاقِعَاتُ) .
أَمْثِلَةٌ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ وَجْهٍ وَعَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:
١ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اشْتَرَى مِنِّي الْمَالَ الْفُلَانِيَّ أَوْ إنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتَقْرَضَ مِنِّي كَذَا دِرْهَمًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ جِهَةِ فِعْلِ الْبَائِعِ وَمِنْ جِهَةِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي (الْهِنْدِيَّةُ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك مَدِينٌ لِي بِكَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَادْفَعْهَا لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاصِلَ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لَك فَيَحْلِفُ كَذَلِكَ عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا (وَاَللَّهِ إنِّي لَمْ أَكُنْ مَدِينًا لِلْمُدَّعِي بِكَذَا دِرْهَمًا) كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي فِي حَقِّ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّك قَدْ بِعْتنِي فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ هَذَا الْمَالَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَأَنَا اشْتَرَيْته مِنْك فَلِذَلِكَ هُوَ مَالِي فَخُذْ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ وَسَلِّمْهُ لِي فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاصِلَ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمِلْكِك فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالْحَاصِلِ مَعًا (وَاَللَّهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ بِمِلْكِ هَذَا الْمُدَّعِي) أَمَّا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ السَّبَبَ بِقَوْلِهِ: لَمْ أَبِعْك هَذَا الْمَالَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْلِفُ الْقَاضِي عَلَى الْبَتَاتِ وَالسَّبَبِ مَعًا هَكَذَا (وَاَللَّهِ لَمْ أَبِعْ هَذَا الْمَالَ مِنْ هَذَا الْمُدَّعِي) .
أَمْثِلَةٌ عَلَى التَّحْلِيفِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ الَّذِي ادَّعَى بِعِلْمِهِ بِهِ. ١ - إذَا ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَّ الْمُودِعَ قَدْ قَبَضَ الْوَدِيعَةَ الَّتِي لَدَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُودِعُ ذَلِكَ فَيَحْلِفُ الْمُسْتَوْدَعُ عَلَى الْبَتَاتِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute