للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَطْ بِحَسَبِ الْكَفَالَةِ أَيْ الْقِسْمِ الَّذِي تَوَلَّاهُ الْمُقِرُّ، كَمَا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الشَّرِيكُ بِأَنَّ شَرِيكَهُ هُوَ الَّذِي تَوَلَّى سَبَبَ الدَّيْنِ وَحْدَهُ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ أَيُّ شَيْءٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) . أَمَّا إذَا أَقَرَّ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ (وَهُمْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَزَوْجَتُهُ) فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُفَاوِضِ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٠٠) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمُفَاوِضِ (الْبَحْرُ) . مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ لِأُصُولِهِ أَوْ لِفُرُوعِهِ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّتَهُ الْبَائِنَ فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ عَنْ الْإِمَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ بَلْ يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَمَهْمَا تَرَتَّبَ دَيْنٌ عَلَى أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ أَيْ الْجَائِزِ وَالْمُمْكِنِ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَرِكَةٌ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهِ أَوْ كَانَ لِلِاحْتِيَاجَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُشَابِهَةِ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَالْكَفَالَةِ يَلْزَمُ الْآخَرَ أَيْضًا بِحَسَبِ كَفَالَتِهِ وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْ ثَبَتَتْ الْمُعَامَلَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالْغَصْبُ وَالْكَفَالَةُ بِالْأَمْرِ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ لِأَنَّ تَقَرُّرَ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يُفِيدُ تَمَلُّكَ الْأَصْلِ لِلضَّامِنِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى التِّجَارَةِ. حَتَّى لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ قَدْ أَجْرَى هَذَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالِاسْتِئْجَارَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يُجْرِهِ لِلشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُمَا مَعًا.

فَلِذَلِكَ قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " مِنْ الْمُعَامَلَاتِ الْجَارِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَمْ يَقُلْ لِلشَّرِكَةِ لِأَنَّ لُزُومَ الدَّيْنِ عَلَى الشَّرِيكِ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلَى الْمُعَامَلَاتِ الْخَاصَّةِ بِالشَّرِكَةِ فَسَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ كَانَتْ لِنَفْسِ الشَّرِيكِ الَّذِي أَجْرَى تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وَتَرَتُّبُ الْمَسْئُولِيَّةِ عَلَى الشَّرِيكِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تُجْرَى لِشَخْصِ الشَّرِيكِ مُصَرَّحٌ بِهَا فِي الْمَادَّةِ (١٣٥٧) .

وَفَائِدَةُ اللُّزُومِ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْآخَرِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

وَلْنُفَصِّلْ الْآنَ الْمُعَامَلَاتِ الْوَارِدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ:

١ - الْبَيْعُ، يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَائِعِ الشَّرِيكِ فِي الْبَيْعِ دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ بِالصُّوَرِ الْآتِيَةِ:

أَوَّلًا - إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ رَدُّ ثَمَنِ الْمَبِيعِ.

ثَانِيًا - إذَا أُقِيلَ الْبَيْعُ يَلْزَمُ رَدُّ الثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ وَيَتَرَتَّبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ الْبَائِعِ. ثَالِثًا - إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ أَنْ يُعِيدَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>