للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَابِعًا - إذَا أَنْشَأَ الْمُشْتَرِي بِنَاءً فِي الْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَاةِ ثُمَّ ضُبِطَتْ الْعَرْصَةُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَيَتَرَتَّبُ دَيْنٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٥٨) .

خَامِسًا - إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ بِأَحَدِ الْخِيَارَاتِ فَيَلْزَمُ إعَادَةُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَرَتَّبُ دَيْنٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ.

سَادِسًا - إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ لِلْبَائِعِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ فَيَلْزَمُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُعِيدَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَيَتَرَتَّبُ بِذَلِكَ دَيْنٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ

سَابِعًا - يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ مَسْئُولِيَّةُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي.

٢ - وَيَتَرَتَّبُ فِي الشِّرَاءِ عَلَى الْمُشْتَرِي دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ عَلَى وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ وَهِيَ:

أَوَّلًا - يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ.

ثَانِيًا - إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ حَدَثَ حَالٌ يَمْنَعُ مِنْ إعَادَتِهِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ.

ثَالِثًا - إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَالٌ بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَ قَبْضُهُ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ مَعَ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمَذْكُورَ ضَمَانُ الْبَدَلِ.

رَابِعًا - إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إعَادَتُهُ هَلْ يَلْزَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ؟

٣ - الْإِجَارَةُ، يَتَرَتَّبُ فِي الْإِجَارَةِ أَيْضًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دَيْنٌ وَمَسْئُولِيَّةٌ عَلَى وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ وَهِيَ:

أَوَّلًا: يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى.

ثَانِيًا: يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَتَجِبُ هَذِهِ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ حَسَبَ الْكَفَالَةِ.

ثَالِثًا: إذَا أَجَرَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ فَرَسًا لِآخَرَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ تَسْلِيمَ الْفَرَسِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَنَّ لَهُ طَلَبَ التَّسْلِيمِ مِنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ.

رَابِعًا: عَلَى الشَّرِيكِ الْمُسْتَأْجِرِ رَفْعُ التُّرَابِ وَالْقُمَامَةِ الَّتِي تَرَاكَمَتْ فِي الْمَأْجُورِ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٥٣٣) .

خَامِسًا: إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَأَرَادَ الْمُؤَجِّرُ اسْتِلَامَ الْمَأْجُورِ فَيَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُسْتَأْجِرَ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُؤَجِّرِ أَيْ رَدُّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٥٩٣) .

سَادِسًا: إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَجِيرًا وَتَلِفَ الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ بِتَعَدِّي أَوْ تَقْصِيرِ الْأَجِيرِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَجِيرِ الضَّمَانُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٠٧) .

سَابِعًا: إذَا كَانَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا وَتَوَلَّدَ عَنْ فِعْلِهِ وَصُنْعِهِ ضَرَرٌ وَخَسَارٌ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرِيكِ الْأَجِيرِ ضَمَانٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>