فَهَلْ يَلْزَمُ ضَمَانٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ؟
٤ - الْمُعَامَلَاتُ الْمُشَابِهَةُ لِضَمَانِ التِّجَارَةِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْغَصْبِ وَضَمَانِ الِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْمَجْحُودَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهُوَ أَنَّهُ إذَا غَصَبَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ مَالًا فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُ الْمُفَاوِضَ الْآخَرَ ضَمَانُ هَذَا الْمَالَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ عِنْدَ الضَّمَانِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَاصِبِ اعْتِبَارًا مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ وَبِذَلِكَ يُصْبِحُ مِنْ ضَمَانِ التِّجَارَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
٥ - الِاسْتِقْرَاضُ: إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ نُقُودًا مِنْ آخَرَ فَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ حَسَبَ كَفَالَتِهِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِآخَرَ (الْبَحْرُ) .
٦ - لَوْ كَفَلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ دَيْنًا لِأَجْنَبِيٍّ وَيُؤَاخَذُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ وَإِنْ تَكُنْ ابْتِدَاءً تَبَرُّعٌ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْكَفِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَهِيَ مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ لَكِنْ عَامَّةُ الْمُتُونِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ. أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ بِلَا أَمْرٍ وَفِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ فَلَا يُؤَاخَذُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ يَكْفُلْ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ هِيَ تَبَرُّعٌ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً (الطَّحْطَاوِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ لُزُومِ ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ كَلُزُومِهَا لِلشَّرِيكِ الَّذِي بَاشَرَهَا، الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ:
لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِحَقٍّ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ وَحَلَّفَهُ الْيَمِينَ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْآخَرِ وَأَنْ يُحَلِّفَهُ الْيَمِينَ فَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ فَيَلْزَمُ النَّاكِلَ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْآخَرَ لِأَنَّ إقْرَارَ أَحَدِهِمَا هُوَ بِحُكْمِ إقْرَارِهِمَا (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .
مَثَلًا، لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ ثَمَنَ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ فَلَهُ عِنْدَ الْإِنْكَارِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ فِعْلُ الْغَيْرِ ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى الْبَتَاتِ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِعْلُهُ (الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالدُّرَرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٤٨) .
مُسْتَثْنًى - إنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَلْزَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لَا يَلْزَمُ الْآخَرَ وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْمُفَاوِضِ الْآخَرِ قُمَاشًا لِيَصْنَعَ مِنْهُ الْمُفَاوِضُ الْمُشْتَرِي ثِيَابًا لَهُ أَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِلْآخَرِ مَأْكُولَاتٍ لِيَأْكُلَهَا فِي بَيْتِهِ جَازَ وَيَلْزَمُ ثَمَنُ ذَلِكَ الشَّرِيكَ الْمُشْتَرِيَ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْبَائِعَ مِنْهَا شَيْءٌ (الْبَحْرُ) .
قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ " فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي تُجْرَى الشَّرِكَةُ فِيهَا " لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مُعَامَلَاتٍ لَا تُجْرَى فِيهَا الشَّرِكَةُ تَلْزَمُ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ تِلْكَ الْمُعَامَلَاتِ خَاصَّةً وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ شَيْءٌ مِنْهَا كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ مُخَالَعَةِ الزَّوْجَيْنِ وَكَأَرْشِ الْجِنَايَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى إنْسَانٍ وَكَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَكَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِي ذَلِكَ فَلِذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ امْرَأَةً بِمَهْرٍ خَمْسِينَ دِينَارًا فَالْمَهْرُ الْمَذْكُورُ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْمُتَزَوِّجَ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ شَيْءٌ مِنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ أَحَدٌ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ مَعَ امْرَأَةٍ ثُمَّ تَخَالَعَتْ تِلْكَ