للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِطَلَبِ الْخُصُومَةِ بَعْدُ، كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ، (١٠٣٦) وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِرْدَادُ الْعَقَارِ بِلَا رِضَاءِ الشَّفِيعِ.

٢ - فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ: حُضُورُ الْمُحْكَمِ كَحُضُورِ الْحَاكِمِ أَيْضًا، فَتُصْبِحُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ فِي حُضُورِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (١٨٤١)

٣ - فِي مَحْكَمَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ: أَمَّا لَوْ ظَهَرَ الْمُشْتَرِي فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَدَّعِيَ الشُّفْعَةَ هُنَاكَ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِادِّعَاءُ فِي مَحْكَمَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) قَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُؤْيَةِ دَعْوَى عَقَارٍ مِنْ قَاضِي بَلَدٍ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآخَرُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ فِي الْمَادَّةِ، (١٨٠٧) الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، وَيَجِبُ أَنْ تُبْنَى مَسْأَلَةُ الْهِنْدِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ يُمْكِنُ الِادِّعَاءُ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرَى الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةَ بِعَقَارٍ، بِنَاءً عَلَى الْأُصُولِ الْمَرْعِيَّةِ الْآنَ، فِي مَحْكَمَةِ الْبَلَدِ الْقَائِمِ فِيهَا الْعَقَارُ وَالْمَنْسُوبُ إلَيْهِ.

٤ - فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ: وَالْخَصْمُ الْأَشْخَاصُ الْآتِي ذِكْرُهُمْ: أَوَّلًا: الْبَائِعُ، فَإِذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ لَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ فَالْخَصْمُ لِلشَّفِيعِ هُوَ الْبَائِعُ لَكِنَّ حُضُورَ الْمُشْتَرِي حِينَ الْمُحَاكَمَةِ شَرْطٌ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعِ يَدُ الْبَائِعِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي، وَالشَّفِيعُ بِمَا أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْيَدِ وَالْمِلْكِ مَعًا، فَيَلْزَمُ حُضُورُ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَتَمَّ الْحَاكِمُ الْمُحَاكَمَةَ فِي حُضُورِ الْبَائِعِ وَتَحَقَّقَ حَقُّ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ، فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ اشْتِرَاءِ الْمُشْتَرِي فِي حُضُورِ الْبَائِعِ وَتَتَحَوَّلُ فِي هَذِهِ الْحَالِ صَفْقَةُ الْبَيْعِ إلَى الشَّفِيعِ، أَيْ كَأَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ اشْتَرَى الْعَقَارَ مِنْ الْبَائِعِ. وَالْعُهْدَةُ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ، أَيْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ. فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، (الْجَوْهَرَةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَتَعُودُ الْعُهْدَةُ، يَعْنِي ضَمَانَ الثَّمَنِ، عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الدَّارِ وَتَسْلِيمِ الْعَقَارِ وَالصَّكِّ الْقَدِيمِ عَلَى الْبَائِعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَى، مُنْلَا مِسْكِينٍ) .

وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَدَّى الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حُضُورِ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ مِنْ الْبَائِعِ وَيُؤَدِّي الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي وَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يُؤَدِّ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ بَعْدُ، فَيُعْطِي الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .

وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ، أَيْ حُقُوقَ الْعَقْدِ كَضَمَانِ الدَّرْكِ، وَتَسْلِيمُ الْعَقَارِ وَالصَّكِّ الْقَدِيمِ عَلَى الْبَائِعِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>