ثَانِيًا: الْمُشْتَرِي، فَلَوْ سَلَّمَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ لِلْمُشْتَرِي كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْخَصْمُ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ حُضُورُ الْبَائِعِ وَلَا تَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْنَبِيًّا، (الْهِدَايَةُ، وَالدُّرَرُ) .
وَالْحَاصِلُ، أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْبَائِعِ وَدَفَعَ لَهُ ثَمَنَهُ كَانَتْ الْعُهْدَةُ وَضَمَانُ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (١٣٧٠) كَمَا أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْمُشْتَرِي كَانَتْ الْعُهْدَةُ وَضَمَانُ الْمَالِ عَلَى الْمُشْتَرِي، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ) .
ثَالِثًا: الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقَارَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ، كَانَ الْوَكِيلُ الْمَذْكُورُ خَصْمًا لِلشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ عَاقِدٌ، وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَشْفُوعَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ يَدِ الْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ فِي حُضُورِ الْمُشْتَرِي، أَيْ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ، وَيُسَلِّمُهُ الثَّمَنَ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَتَعُودُ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، (الْجَوْهَرَةُ) .
رَابِعًا: مُوَكِّلُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فَلَوْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْعَقَارَ لِمُوَكِّلِهِ كَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الْخَصْمُ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ حِينَئِذٍ خَصْمًا، (الْهِدَايَةُ، وَالدُّرَرُ) .
لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَهَا لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ فَيَكُونُ الْخَصْمُ، هُوَ الْمُوَكِّلُ، (الْجَوْهَرَةُ) .
خَامِسًا: وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَكُونُ خَصْمًا. فَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ الْعَقَارَ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَلِلشَّفِيعِ الِادِّعَاءُ عَلَى هَذَا الْوَصِيِّ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (٣٦٥) ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ عَاقِدٌ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) ، أَيْ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْوَصِيُّ الْعَقَارَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ.
سَادِسًا: يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ خَصْمًا، يَعْنِي إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمَالَ لِلْمُشْتَرِي يَكُونُ خَصْمًا لِلشَّفِيعِ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُوَكِّلِ فِي هَذَا، (الْهِدَايَةُ) .
لَكِنْ قَدْ ذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ حُضُورَ الْمُشْتَرِي شَرْطٌ.
٥ - الطَّلَبُ وَالدَّعْوَى: يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: بِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ مُدَّعٍ، فَعَلَيْهِ، بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (١٨١٦) أَوَّلًا: أَنْ يُصَوِّرَ دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: بِمَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ اشْتَرَى الْعَقَارَ الْمَحْدُودَ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ الْفُلَانِيَّ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ وَتَسَلَّمَهُ وَبِمَا أَنَّنِي شَفِيعٌ لِهَذَا الْعَقَارِ بِدَارِي الْمَحْدُودَةِ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ طَلَبْتُ طَلَبَ الشُّفْعَةِ وَالْمُوَاثَبَةِ وَأَشْهَدْتُ عَلَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِي بِالْبَيْعِ بِلَا تَأْخِيرٍ. فَأَطْلُبْ أَنْ تَأْمُرُوا وَتُنَبِّهُوا عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ يَدِي مَا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَأَنْ يُسَلِّمَنِي ذَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، وَدُرُّ الصُّكُوكِ) .
وَعَلَيْهِ فَبِمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي بِالْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ، (١٦١٩) فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ حُدُودِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَتْوَى كَمَا اقْتَضَى تَحْدِيدَ الْمَشْفُوعِ وَبَيَانَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْخَصَّافُ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .
وَعَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ، فَكَمَا أَنَّهُ يَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا، عَنْ مَحَلِّهِ وَحُدُودِهِ، فَيَسْتَوْضِحُ مِنْهُ أَيْضًا عَنْ الْخُصُوصَاتِ الْآتِيَةِ: