(٥) إذَا رَأَى الشَّرِيكَانِ عَدَمَ إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مَا بَقِيَا مُشْتَرِكَيْنِ مَعًا؛ فَلَهُمَا إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ الزَّمَانِيَّةِ فِي الْمَأْجُورِ.
أَمَّا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْمُهَايَأَةِ فَيَجُوزُ إجْرَاءُ الْمُهَايَأَةِ قَضَاءً وَجَبْرًا كَمَا حَقَّقَهُ مُفْتِي الشَّامِ الْأَسْبَقُ الْمَرْحُومُ مَحْمُودُ حَمْزَةُ فِي رِسَالَةٍ لَهُ.
وَقَدْ أَوَرَدْتُ الْإِجَارَةَ هُنَا مُجْمَلَةً؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجِرِينَ: آجَرْتُكَ نِصْفَ هَذَا الْحَانُوتِ، أَوْ ثُلُثَيْهَا وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا، أَوْ ثُلُثُهَا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شُيُوعًا أَيْضًا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ آجَرْتُكُمَا هَذِهِ الدَّارَ سَوِيَّةً؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّفْصِيلِ.
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْآجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ يَكُونَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: -.
(١) أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَعَدِّدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ وَاحِدًا.
(٢) أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ مُتَعَدِّدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَعَدِّدًا.
(٣) أَنْ يَكُونَ الْآجِرُ وَاحِدًا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُتَعَدِّدًا.
وَفِي هَذِهِ الْأَضْرُبِ كُلِّهَا الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ إذَا كَانَ الْعَقْدُ وَاحِدًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ - ١٧٩) .
(٦) كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ لَا يُطَالَبُ بِحِصَّةِ الْآخَرِ مِنْ الْأُجْرَةِ إلَّا إذَا كَانَ كَفِيلًا لِلْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ بِمُجَرَّدِ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَالِ مُطَالَبًا بِحِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي الِاسْتِئْجَارِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الْآخَرَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَشْرُوعٍ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٩) ، مَثَلًا: لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ دَارِهِ مِنْ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً بِمِائَتَيْ قِرْشٍ شَهْرِيًّا فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ وَيَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنْ أَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ مِائَةً وَمَنْ الْآخَرِ مِائَةً أُخْرَى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ كَفِيلَهُ وَالْكَفَالَةُ تَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ وَلَا يَكُونُ الثَّانِي كَفِيلًا لِلْأَوَّلِ فَيُطَالِبُ الْآجِرُ الْكَفِيلَ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ أَصَالَةً وَبِالنِّصْفِ الْآخَرِ كَفَالَةً وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ مُطَالَبَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْمَجْمُوعِ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ٦٤٣ و ٦٤٤) .
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ فَيُطَالَبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَجْمُوعِ الدَّيْنِ أَيْ الْبَدَلِ النِّصْفُ بِالْأَصَالَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بِالْكَفَالَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ - ٦٤٦) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجَرِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّكَافُلِ وَعَدَمِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: -.
(١) أَلَّا يَكُونَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ كَفِيلًا لِلْآخَرِ.
(٢) أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمُسْتَأْجَرِينَ كَفِيلًا لِلثَّانِي.
(٣) أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ.
وَقَدْ تَبَيَّنَتْ أَحْكَامُ هَذِهِ الْأَضْرُبِ كُلِّهَا فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَيُفْهَمُ مِنْ فِقْرَةِ الْمَجَلَّةِ هَذِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ هَذِهِ جَائِزَةٌ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ