للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَرْصَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْقِطْعَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ وَالْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا (الْكُلِّيَّاتُ) وَالْعَرْصَةُ بِالْفَتْحِ بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ وَهِيَ السَّاحَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي تُوجَدُ بَيْنَ الدُّورِ الْخَالِيَةِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ. إذَا كَانَ الْبِنَاءُ الْوَاقِعُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْعَرْصَةِ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْعِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ مِقْدَارُ الْعَرْصَةِ بَلْ تُقَدَّرُ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ الَّذِي عَلَيْهَا فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ ظُلَّةُ دَارٍ خَارِجَةٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ فَلَا تَدْخُلُ الْعَرْصَةُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْبِنَاءُ الْخَارِجُ فِي الْحِسَابِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ حَقُّ قَرَارٍ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَلْعِ فَيُعَدُّ كَالْمَقْلُوعِ وَلَا يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الْأَرْضِ أَمَّا الْبِنَاءُ فَيَقُومُ مُجَرَّدًا عَنْ الْعَرْصَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

أَمَّا الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ الَّتِي عَلَى الْعَرْصَةِ وَالْأَرَاضِي فَتُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ، فَعَلَى ذَلِكَ إذَا أَصَابَ الْبِنَاءَ حِصَّةُ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَيُعْطَى لِلْحِصَّةِ الْأُخْرَى إذَا كَانَ مُمْكِنًا زِيَادَةٌ مِنْ الْعَرْصَةِ تُعَادِلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ يَجْرِي التَّعْدِيلُ بِإِضَافَةِ نُقُودٍ.

إنَّ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الشَّرْحِ وَفِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

مَثَلًا لَوْ أَرَادَ اثْنَانِ تَقْسِيمَ الْبُسْتَانِ الْمَمْلُوكِ لَهُمَا إرْثًا الْحَاوِي أَشْجَارًا مُخْتَلِفَةَ الْقِيمَةِ فَيَقْسِمَانِ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ وَالْأَشْجَارَ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ (الْبَهْجَةُ) .

وَفِي تَقْسِيمِ الْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ قَضَاءً يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحِصَصِ أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ حَيْثُ الذِّرَاعِ لِشَرَفِ الْمَوْضِعِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا.

الْمَادَّةُ (١١٤٩) - (إذَا كَانَ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ حِصَّةٍ أَزْيَدُ قِيمَةً عَنْ أَبْنِيَةِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ تُعْطَى الْحِصَّةُ الْأُخْرَى مِنْ الْعَرْصَةِ زِيَادَةً مُعَادِلَةً لَهَا وَإِلَّا فَيُضَافُ مُقَابِلَهَا نُقُودٌ) .

إذَا كَانَ فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ حِصَّةٍ أَزْيَدُ قِيمَةً عَنْ أَبْنِيَةِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ أَيْ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَذِّرٍ تُعْطَى الْحِصَّةُ الْأُخْرَى أَيْ الَّتِي قِيمَتُهَا قَلِيلَةٌ زِيَادَةً مِنْ الْعَرْصَةِ تَكُونُ قِيمَتُهَا مُعَادِلَةً وَمُسَاوِيَةً لَهَا أَيْ لِلْحِصَّةِ الْكَثِيرَةِ الْقِيمَةُ وَيَجِبُ التَّقْسِيمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِدُونِ عِلَاوَةِ نُقُودٍ لِأَنَّ الْمُعَادِلَةَ صُورَةً وَمَعْنًى بَيْنَ الْحِصَصِ وَاجِبَةٌ فِي الْقِسْمَةِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكٌ وَبَقِيَ فِي إحْدَى الْحِصَصِ الْمَقْسُومَةِ بِنَاءٌ قِيمَتُهٌ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَةِ بِنَاءِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى وَطَلَبَ الشُّرَكَاءُ عِلَاوَةَ نُقُودٍ مُقَابِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَطَلَبَ الْآخَرُ الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَرْصَةِ يُضَمُّ الْقَاضِي الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَرْصَةِ إذَا كَانَ مُمْكِنًا وَلَا يُجْبِرُ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ حِصَّةً زَائِدَةً مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى إضَافَةِ نُقُودٍ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ هِيَ فِي الدَّارِ وَلَيْسَتْ فِي النُّقُودِ، وَالْقِسْمَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا سِيَّمَا فَإِنَّ الْقِسْمَةَ قَضَاءً فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَبِمَا أَنَّ التَّقْسِيمَ فِي غَيْرِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرُ جَائِزٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ إدْخَالُ النُّقُودِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْقِسْمَةِ (الدُّرَرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ النُّقُودُ مِنْ الشَّرِكَةِ فَالْحُكْمُ هُوَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ النُّقُودُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>