الشَّرِكَةُ فَيَجُوزُ إضَافَةُ النُّقُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِإِضَافَةِ النُّقُودِ فَتُضَافُ النُّقُودُ إلَى الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَ مُمْكِنًا إعْطَاءُ مَحِلٍّ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَقَارِ وَقْفًا وَبَعْضُهُ مِلْكًا وَلَزِمَ فِي التَّقْسِيمِ عِلَاوَةُ نُقُودٍ فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ لِلنُّقُودِ جِهَةَ الْوَقْفِ فَهُوَ صَحِيحٌ إذْ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ الْوَقْفُ وَاشْتَرَى الْوَقْفُ الْقِسْمَ الْآخَرَ مِنْ الشَّرِيكِ أَمَّا إذَا كَانَ دَافِعُ النُّقُودِ صَاحِبَ الْمِلْكِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ لِبَعْضِ الْوَقْفِ وَنَقْضٌ لَهُ وَحِصَّةُ الْوَقْفِ وَقْفٌ وَمَا اشْتَرَاهُ مِلْكٌ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٥) .
وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ فَبِالضَّرُورَةِ تُضَافُ نُقُودٌ مُقَابِلَ قِيمَةِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ وَتُعَدَّلُ الْحِصَصُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُمْكِنْ الْمُعَادَلَةُ صُورَةً وَجَبَ اعْتِبَارُ الْمُعَادَلَةِ مَعْنًى (الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢١) فَلِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا إضَافَةُ أَيْ مِقْدَارٌ مِنْ الْعَرْصَةِ فَتُضَافُ النُّقُودُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ إضَافَةُ قِسْمٍ مِنْ الْعَرْصَةِ وَلَمْ يُمْكِنْ حُصُولُ الْمُعَادَلَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ فَبَعْدَ إضَافَةِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنْ الْعَرْصَةِ تُضَافُ نُقُودٌ أَيْضًا.
مَثَلًا إذَا أُضِيفَ مِنْ الْعَرْصَةِ مِقْدَارٌ يُمْكِنُ إضَافَتُهُ وَكَانَ الْمِقْدَارُ الْمُضَافُ إلَى الْحِصَّةِ غَيْرَ وَافٍ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فَتُضَافُ نُقُودٌ مِنْ أَجَلِ الْبَاقِي لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي هَذَا الْقَدْرِ فَلَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْقِسْمَةُ فِي الْمِسَاحَةِ إلَّا بِالضَّرُورَةِ (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .
وَإِضَافَةُ النُّقُودِ فِي تَقْسِيمِ الْعَقَارِ غَيْرُ جَائِزَةٍ كَمَا بُيِّنَ وَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزَةٍ إضَافَةُ النُّقُودِ فِي تَقْسِيمِ الْمَنْقُولَاتِ أَيْضًا مَا لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .
الْمَادَّةُ (١١٥٠) - (إذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَوْقَانِيّهَا لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيّهَا لِآخَرَ فَيَقُومُ كُلٌّ مِنْ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ وَتُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ) إذَا أُرِيدَ قِسْمَةُ دَارِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَوْقَانِيّهَا الَّذِي هُوَ عِبَارَةُ عَنْ الْبِنَاءِ فَقَطْ لِوَاحِدٍ وَتَحْتَانِيّهَا الَّذِي هُوَ عِبَارَةُ عَنْ الْأَبْنِيَةِ وَالْعَرْصَةِ لِلْآخَرِ فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ وَيُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ قِيمَةَ الْفَوْقَانِيِّ وَالتَّحْتَانِيِّ مُتَفَاوِتَةٌ حَسْبَ الْأَوْقَاتِ فَيُخْتَارُ الْفَوْقَانِيُّ صَيْفًا وَالتَّحْتَانِيُّ شِتَاءً كَمَا أَنَّ التَّحْتَانِيَّ يَكُونُ صَالِحًا لِبِنَاءِ بِئْرٍ أَوْ صِهْرِيجٍ أَوْ إصْطَبْلٍ. أَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَكُونُ صَالِحًا لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ (أَبُو السُّعُودِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ هَذَيْنِ مُتَسَاوِيَةً فَتُقَسَّمُ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا ضِعْفَ قِيمَةِ الْآخَرِ فَيُعْطَى ضِعْفَ الْقِسْمِ الَّذِي قِيمَتُهُ زِيَادَةٌ لِلْآخَرِ وَتَجْرِي الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُرَاعَى التَّسَاوِي فِي الْقِسْمَةِ.
وَتَقْوِيمُ الْبِنَاءِ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ (١١٤٨) وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا تَقْوِيمُ الْعَرْصَةِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَقَطْ، وَبِمَا أَنَّ الْمَذْهَبَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فَقَدْ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute