وَعِبَارَةُ (دَارٌ) قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ لِأَنَّهُ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ فَوْقَانِيٍّ دَارًا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَتَحْتَانِيٍّ دَارًا أُخْرَى لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٣٨) . (أَبُو السُّعُودِ)
الْمَادَّة (١١٥١) - (إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ دَارٍ فَعَلَى الْقَسَّامِ أَنْ يُصَوِّرَهَا عَلَى الْوَرِقِ وَيَمْسَحَ عَرْضَهَا بِالذِّرَاعِ وَيُقَوِّمَ أَبْنِيَتِهَا وَيُسَوِّيَ وَيُعَدِّلَ الْحِصَصَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ أَصْحَابِهَا وَيَفْرِزَ حَقَّ الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ بِصُورَةِ أَنْ لَا يَبْقَى تَعَلُّقٌ لِكُلِّ حِصَّةٍ فِي الْأُخْرَى إذَا أَمْكَنَ وَيُلَقِّبَ الْحِصَصَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ثُمَّ يُقْرِعَ فَتَكُونُ الْأُولَى لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ابْتِدَاءً وَالثَّانِيَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَانِيًا وَالثَّالِثَةُ لِمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ ثَالِثًا وَيَجْرِي عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إذَا وُجِدَتْ حِصَصٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ) .
إذَا أُرِيدَ تَقْسِيمُ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ فَاللَّائِقُ بِالْقَسَّامِ أَوَّلًا أَنْ يُصَوِّرَ ابْتِدَاءً الْمِلْكَ الَّذِي سَيُقَسِّمُهُ عَلَى الْوَرَقِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَأَنْ يُقَيِّدَ حِصَصَ كُلِّ شَرِيكٍ فَيَذْكُرُ أَنَّ لِفُلَانٍ النِّصْفَ وَأَنْ لِفُلَانٍ الثُّلُثَ وَأَنَّ لِفُلَانٍ السُّدُسَ حَتَّى يَحْفَظَ الْقَسَّامُ حِصَصَ الشُّرَكَاءِ وَيَكُونَ مُقْتَدِرًا عَلَى إعْلَامِ الْقَاضِي حِينَ الِاقْتِرَاعِ.
(وَثَانِيًا) أَنْ يَمْسَحَ الْعَرْصَةَ بِالذِّرَاعِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْمِسَاحَةِ يُعْلَمُ بِالذِّرَاعِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٤٨) .
وَبِمَا أَنَّ مَالِيَّةَ الْعَرْصَةِ تُعْلَمُ بِالتَّقْوِيمِ فَيَجِبُ أَيْضًا تَقْوِيمُ الْعَرْصَةِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ عَرْصَةٌ مِسَاحَتُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا تُقَسَّمُ مِسَاحَتُهَا بِالذِّرَاعِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مِائَةَ ذِرَاعٍ إذْ تَكُونُ إحْدَى جِهَاتِ الْعَرْصَةِ طَرِيقًا عَامًّا وَجِهَتُهَا الْأُخْرَى زُقَاقًا غَيْرَ نَافِذٍ أَوْ أَنَّ أَحَدَ طَرْفَيْهَا مَكْشُوفٌ لِلشَّمْسِ وَمُشْرِفٌ عَلَى الْبَحْرِ وَطَرَفَهَا الْآخَرَ عَكْسُ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مُسَاوِيَةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ لِلْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لِأَسْبَابٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ يَأْخُذُ الشَّرِيكُ الَّذِي يَأْخُذُ الطَّرَفَ الْغَيْرَ الْمَرْغُوبِ زِيَادَةً فِي الْمِسَاحَةِ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مَثَلًا.
قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٨) أَنَّ الْبِنَاءَ الْوَاقِعَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الْعَرْصَةِ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَلْعِ لَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الْعَرْصَةِ فِي التَّقْوِيمِ (الطُّورِيُّ) .
(وَثَالِثًا) يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ أَيْ أَنْ تُقَدَّرَ قِيمَةٌ لِأَبْنِيَتِهَا لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْأَبْنِيَةِ تُعْلَمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٢٤) . وَبِمَا أَنَّهُ عِنْدَ إجْرَاءِ الْقِسْمَةِ سَيَدْخُلُ مِقْدَارٌ مِنْ الْبِنَاءِ فِي حِصَصِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَسَّامِ أَنْ يَكُونَ وَاقِفًا عَلَى قِيمَةِ الْبِنَاءِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَبِمَا أَنَّ مِقْدَارَ الْأَبْنِيَةِ يُعْلَمُ بِالْمِسَاحَةِ فَيَجِبُ أَيْضًا مَسْحُ ذَلِكَ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ كُلٍّ مِنْ الْعَرْصَةِ وَالْأَبْنِيَةِ مَعَ تَقْوِيمِهَا.
(وَرَابِعًا) أَنْ يُسَوِّيَهَا وَيَعُدَّ لَهَا بِحَسْبِ حِصَصِ أَصْحَابِهَا لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْقِسْمَةُ عَادِلَةً كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٧) . وَلُزُومُ التَّعْدِيلِ فِي الْقِسْمَةِ هُوَ وَاجِبٌ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ.
أَمَّا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣) أَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِرِضَاءِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ