للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُؤَالٌ - إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُوَافِقَةً لِلدَّعْوَى فَيَكُونُ الْقَبُولُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ فَإِذَا وُجِدَ شَرْطُ الْقَبُولِ فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ إذْ إنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ بِوُجُودِ الْوُضُوءِ لَا تُوجَدُ الصَّلَاةُ فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا كَانَتْ مُوَافِقَةً لِلدَّعْوَى تَكُونُ صَحِيحَةً.

الْجَوَابُ - إنَّ سَبَبَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ هُوَ الْتِزَامُ الْقَاضِي اسْتِمَاعَهَا فِي حَالَةِ صِحَّتِهَا، وَشَرْطُهَا تَقَدُّمُ الدَّعْوَى، وَبِمَا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ تَقَدُّمُ الدَّعْوَى الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ وَانْتَفَى الْمَانِعُ وَجَبَ الْقَبُولُ وَلَيْسَ وُجُودُ الشَّرْطِ هُوَ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمَشْرُوطِ (الْعِنَايَةُ) وَإِلَّا فَلَا وَيُطْلَبُ شُهُودٌ أُخَرُ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ آخَرِينَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ تَكُونُ الشَّهَادَةُ مُكَذِّبَةً لِلدَّعْوَى وَالدَّعْوَى الْكَاذِبَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٩٦) .

سُؤَالٌ - إذَا لَمْ تُوَافِقْ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَى يَكُونُ حَصَلَ تَعَارُضٌ بَيْنَ كَلَامِ الْمُدَّعِي وَالشُّهُودِ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَادِقًا وَالْآخَرُ كَاذِبًا فَمَا الْمُرَجِّحُ بِأَنْ يُعْتَبَرَ كَلَامُ الشَّاهِدِ صَادِقًا، وَيُعْتَبَرَ كَلَامُ الْمُدَّعِي كَاذِبًا فَلَا يُعْتَبَرُ. وَقَدْ عُدَّ كَلَامُ الشَّاهِدِ صَادِقًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ دَعْوَى حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ؟

الْجَوَابُ - لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى عَدَالَةُ الْمُدَّعِي، أَمَّا الشُّهُودُ فَالْأَصْلُ فِيهِمْ الْعَدَالَةُ وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَلِذَلِكَ يُرَجَّحُ جَانِبُ الشُّهُودِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ (الْعِنَايَةُ) . فَلِذَلِكَ إذَا وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ أُعِيدَتْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ وَحَصَلَ التَّوَافُقُ بَيْنَهُمَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (الْخَيْرِيَّةُ) . وَتُقْبَلُ مَا دَامَ فِي الْمَحَلِّ وَلَمْ يَبْرَحْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ (التَّكْمِلَةُ) .

الْمُخَالَفَةُ نَوْعًا - كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٢) .

الْمُخَالَفَةُ كَمًّا - كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشَرَةَ رِيَالَاتٍ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِثَلَاثِينَ رِيَالًا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٠٨) .

الْمُخَالَفَةُ كَيْفًا - كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي شِرَاءَ ثِيَابٍ حَمْرَاءَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِشِرَاءِ ثِيَابٍ بَيْضَاءَ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٤) .

الْمُخَالَفَةُ مَكَانًا وَزَمَانًا - كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَ أَبَاهُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى فِي دِمَشْقَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَ أَبَا الْمُدَّعِي فِي عِيدِ رَمَضَانَ فِي مَدِينَةِ الْقَاهِرَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٣) .

الْمُخَالَفَةُ فِعْلًا وَانْفِعَالًا - كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَقَّ الرَّاوِيَةَ وَأَتْلَفَ زَيْتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>