٥ - الْمِقْدَارُ الزَّائِدُ عَنْ الدَّيْنِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي قُبِضَ وَفَاءً وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ. أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١ ٠ ٤) . .
٦ - إجَارَةُ: الْمَأْجُورِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ٠ ٦) .
٧ - الْمُسْتَأْجَرُ فِيهِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَجِيرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦ ١) . .
٨ - رَهْنُ: الْمِقْدَارِ الزَّائِدُ عَنْ الدَّيْنِ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ. رَاجِعْ لَاحِقَةَ شَرْحِ الْمَادَّةِ (١ ٧٤) . .
٩ - الْأَمَانَاتُ: اللُّقَطَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ. رَاجِعْ الْمَادَّةِ (٧٦٩) . .
٠ - ١ - الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧٠) . .
١١ - الْوَدِيعَةُ الَّتِي أَعْطَاهَا الْمُسْتَوْدَعُ لِأَمِينِهِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَمِينِ الْمَرْقُومِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (٠ ٧٨) . .
٢ - ١ - إذَا أَرْسَلَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ مَعَ أَمِينِهِ إلَى الْمُودَعِ فَهَذِهِ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْأَمِينِ الْمَرْقُومِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٧٩) .
٣ - ١ - إذَا تُوُفِّيَ الْمُسْتَوْدَعُ فَالْوَدِيعَةُ الَّتِي تُوجَدُ عَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ وَصِيِّهِ أَوْ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ. (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٨٠١) . .
٤ - ١ - الْغَصْبُ: زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَتَوْضِيحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٣ ٠ ٩) . .
٥١ - الْإِكْرَاهُ: أَثْنَاءَ اشْتِرَاءِ الشَّخْصِ الْمُكْرَهِ عَلَى الشِّرَاءِ وَمَالُ غَيْرِهِ بِالْإِكْرَاهِ وَقَبْضُهُ إيَّاهُ بِالْإِكْرَاهِ أَيْضًا إذَا قَبَضَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ لِقَصْدِ إعَادَتِهِ إلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا الْمَالُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْمُكْرَهِ. وَيَأْتِي إيضَاحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَادَّةِ (١٠٠٦) . .
٦ - ١ - الشَّرِكَةُ: حِصَّةُ أَحَدِ الْمُشَارِكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٧ ٠ ١) .
١٧ - مَالُ الشَّرِكَةِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ١٣٥) .
١٨ - رَأْسَ الْمَالِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ. رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١٣ ٤ ١) .
١٩ - الْوَكَالَةُ: الْمَالُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ وَمِنْ جِهَةِ الرِّسَالَةِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِمَا رَاجِعْ الْمَادَّةَ (٦٣ ٤ ١) . .
٠ - ٢ - الْوَصِيَّةُ: إذَا أُوصِيَتْ مَنْفَعَةُ مَالٍ إلَى شَخْصٍ وَسُلِّمَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِذَلِكَ الشَّخْصِ كَيْ يَنْتَفِعَ بِهِ عَلَى مُوجِبِ الْوَصِيَّةِ فَالْمَالُ الْمَذْكُورُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ (الْبَحْرُ) .
اسْتِثْنَاءٌ: الْفِقْرَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي مِثَالِ الْمَادَّةِ (٧٧٧) وَهِيَ: (أَوْ إذَا سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ يَدِهِ وَانْكَسَرَتْ السَّاعَةُ لَزِمَ الضَّمَانُ) مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ (الْأَشْبَاهُ) .
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ، إذَا هَلَكَتْ الْأَمَانَةُ بِسَبَبِ صُنِعَ الْأَمِينِ وَفِعْلِهِ أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي أَمْرِ الْمُحَافَظَةِ أَوْ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَةِ صَاحِبِ الْمَالِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَغَيْرِ الْجَائِزِ مُخَالِفَتُهُ يَكُونُ الْأَمِينُ ضَامِنًا. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا مَسَائِلُ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُتَفَرِّقَةِ. فَلْنَذْكُرْ بَعْضَهَا:
١ - الْبُيُوعُ: إذَا تَعَدَّى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ وَهَلَكَ يَضْمَنُ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١ ٤) .