انْعَقَدَ الْبَيْعُ فِيمَا قَبِلَهُ فَقَطْ.
مَثَلًا: لَوْ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً وَبَيَّنَ لِكُلٍّ مِنْهَا ثَمَنًا مُعَيَّنًا عَلَى حِدَةٍ وَكَرَّرَ لَفْظَ الْإِيجَابِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ كَأَنْ يَقُولَ: بِعْت هَذَا بِأَلْفٍ وَبِعْت هَذَا بِأَلْفَيْنِ فَالْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ وَيَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالثَّمَنِ الَّذِي عُيِّنَ لَهُ ".
إذَا كَرَّرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْإِيجَابَ وَفَصَلَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَعَدُّدِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ الْإِيجَابِ مَعَ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ دَلِيلٌ عَلَى رِضَا الْمُوجِبِ بِالتَّفْرِيقِ " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٦٨ ".
مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُشِيرَ الْبَائِعُ إلَى أَرْبَعَةِ حُصُنٍ وَيَقُولَ: بِعْت هَذِهِ الْحُصُنَ الْأَرْبَعَةَ بِأَلْفَيْ قِرْشٍ فَهَذَانِ الْأَدْهَمَانِ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْ قِرْشٍ وَهَذَانِ الْأَشْقَرَانِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت هَذَيْنِ الْأَدْهَمَيْنِ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَمِائَتَيْنِ فَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ عَلَى هَذَيْنِ الْحِصَانَيْنِ اللَّذَيْنِ حَصَلَ الْقَبُولُ فِيهِمَا بِالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فِي الْإِيجَابِ وَهُوَ الْأَلْفُ الْقِرْشُ وَالْمِائَتَانِ. أَمَّا إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْت أَحَدَ هَذَيْنِ الْأَدْهَمَيْنِ بِسِتِّمِائَةِ قِرْشٍ مُشِيرًا إلَيْهِ فَالْبَيْعُ لَا يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِي ثَمَنِ هَذَيْنِ الْحِصَانَيْنِ.
وَكَذَلِكَ إذَا تَعَدَّدَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ إذَا كَرَّرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْإِيجَابَ وَسَمَّى لِكُلِّ مَبِيعٍ ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ فَلِلْآخَرِ قَبُولُ الْبَيْعِ فِي أَيٍّ شَاءَ مِنْ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ فِي الْإِيجَابِ. وَلِذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ:
الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ وَاحِدًا وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا.
وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُتَعَدِّدًا وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا.
وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ وَاحِدًا وَالْمُشْتَرِي مُتَعَدِّدًا.
وَالرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مُتَعَدِّدًا وَالْمُشْتَرِي مُتَعَدِّدًا.
وَلَا يَذْكُرُ هُنَا تَفْصِيلَ الثَّمَنِ وَلَا عَدَمَهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلُ الثَّمَنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ الصُّورَةِ الْأُولَى فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
وَمِثَالُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَقُولَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو لِبَكْرٍ: بِعْنَاك هَذَيْنِ الْبَغْلَيْنِ بِأَلْفِ قِرْشٍ هَذَا بِسِتِّمِائَةٍ وَهَذَا بِأَرْبَعِمِائَةِ قِرْشٍ فَلِبَكْرٍ أَنْ يَقْبَلَ أَيَّهمَا شَاءَ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى لَهُ.
وَمِثَالُ الثَّالِثَةِ أَنْ يَقُولَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو وَبَكْرٍ: بِعْتُكُمَا هَذَيْنِ الْبَغْلَيْنِ بِأَلْفِ قِرْشٍ هَذَا بِسِتِّمِائَةِ قِرْشٍ وَهَذَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ فَلِعَمْرٍو وَبَكْرٍ أَنْ يَقْبَلَا أَحَدَ الْبَغْلَيْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
وَمِثَالُ الرَّابِعَةِ أَنْ يَقُولَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو لِبَكْرٍ وَعُثْمَانَ: قَدْ بِعْنَاكُمَا هَذَيْنِ الْبَغْلَيْنِ بِأَلْفِ قِرْشٍ هَذَا بِسَبْعِمِائَةٍ وَهَذَا بِثَلَاثِمِائَةٍ فَلِبَكْرٍ وَعُثْمَانَ أَنْ يَقْبَلَا مَا شَاءَا مِنْ الْبَغْلَيْنِ بِثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ لَهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ " وَهِنْدِيَّةٌ ".