للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَتْلَفَ اثْنَانِ مَالَ بَعْضِهِمَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا مَالَ الْآخَرِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩٢١) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ تَسَبُّبًا يَضْمَنُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٩٢٢) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَجْفَلَ أَحَدٌ حَيَوَانَ الْآخَرِ فَفَرَّ وَضَاعَ يَضْمَنُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٩٢٣) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مِصْرَاعَيْ بَابٍ لِآخَرَ أَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ حَذَّائِيهِ فَلِصَاحِبِ الْبَابِ أَوْ الْحِذَاءِ أَنْ يَتْرُكَ مِصْرَاعَ الْبَابِ الثَّانِي أَوْ فَرْدَةَ الْحِذَاءِ الثَّانِيَةِ لِلْمُتْلِفِ وَيُضَمِّنَهُ كِلَا الْمِصْرَاعَيْنِ أَوْ كِلْتَا الْفَرْدَتَيْنِ (الْخَانِيَّةُ) .

الْحُكْمُ الثَّانِي: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَرِ الَّذِي فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ.

بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ دَقَّ أَحَدٌ فِي دَارِهِ شَيْئًا فَسَقَطَ شَيْءٌ فِي دَارِ جَارِهِ الْمُتَّصِلَةِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ وَتَلِفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِعُذْرٍ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى حَمْلِهِ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ فَسَقَطَ وَتَلِفَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَاثِرُ الشَّيْءَ الْمَذْكُورَ.

أَمَّا إذَا وَضَعَهُ مِنْ دُونِ عُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَشْغَلَ الْوَاضِعُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَقَدْ عُدَّ مُتْلِفًا (يَتِيمَةُ الدَّهْرِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخَذَ الْقَصَّارُ يُقَصِّرُ فِي دُكَّانِهِ فَانْهَدَمَتْ دُكَّانُ جَارِهِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ يَضْمَنُ (الْحَمَوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ الْبَنَّاءَ لِهَدْمِ حَائِطٍ لَهُ وَاقِعٍ عَلَى الطَّرِيقِ وَبَيْنَمَا كَانَ يَهْدِمُ الْحَائِطَ سَقَطَ حَجَرٌ عَلَى أَحَدِ الْمَارَّةِ فَأَضَرَّ بِهِ لَزِمَ الْبَنَّاءَ الضَّمَانُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ نَصَبَ أَحَدٌ هَدَفًا فِي دَارِهِ وَأَخَذَ يَرْمِيهِ فَتَجَاوَزَ الْهَدَفَ إلَى دَارِ جَارِهِ فَأَفْسَدَ فِيهَا شَيْئًا وَقَتَلَ نَفْسًا يَضْمَنُ (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ تَطَايَرَتْ شَرَارَةٌ بَيْنَمَا كَانَ الْحَدَّادُ يَطْرُقُ الْحَدِيدَ فَأَحْرَقَتْ أَحَدَ الْمَارَّةِ يَضْمَنُ الْحَدَّادُ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٢٦) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ تَطَايَرَتْ شَظِيَّةٌ مِنْ الْحَطَبِ بَيْنَمَا كَانَ أَحَدُ النَّاسِ يُكَسِّرُ حَطَبًا فِي مِلْكِهِ فَأَتْلَفَتْ مَالَ جَارِهِ يَضْمَنُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ ثَلَاثَةُ رِيَالَاتٍ فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهَا - عَلَى رِيَالَاتٍ مِنْ جِنْسِهَا لِشَخْصٍ آخَرَ وَاخْتَلَطَتْ بِهَا وَلَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ غَاصِبًا وَضَامِنًا لِصَاحِبِ الرِّيَالَاتِ الْأُخْرَى (الْخَانِيَّةُ) .

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ قَصْدًا مَالًا لِآخَرَ كَانَ فِي يَدِ أَمِينِهِ كَانَ ضَامِنًا.

مَسَائِلُ مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَخَذَ شَخْصٌ الْأَشْيَاءَ الَّتِي أَوْدَعَهَا شَخْصٌ آخَرُ مِنْ مُسْتَوْدَعِهَا وَاسْتَهْلَكَهَا كَانَ ضَامِنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>