للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي: لَوْ حَلَّ فِعْلٌ اخْتِيَارِيٌّ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبَبِ وَالتَّلَفِ.

كَأَنْ يُتْلِفَ شَخْصٌ آخَرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ مُبَاشَرَةً كَانَ صَاحِبُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الِاخْتِيَارِيِّ الَّذِي هُوَ الْفَاعِلُ الْمُبَاشِرُ ضَامِنًا وَلَا يَضْمَنُ الشَّخْصُ الْمُتَسَبِّبُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٠) .

تَتَفَرَّعُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَلْقَى آخَرُ حَيَوَانَ الْغَيْرِ وَتَلِفَ فِي الْبِئْرِ لَزِمَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُلْقِي وَلَيْسَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ ضَمَانٌ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ فَرَّ أَحَدٌ مِنْ ظَالِمٍ فَأَوْقَفَهُ أَحَدٌ عَنْ الْمَسِيرِ فَلَحِقَ بِهِ الظَّالِمُ وَجَرَمَهُ لَزِمَ الظَّالِمَ الضَّمَانُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ فَتَّشَ ظَالِمٌ عَنْ آخَرَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَرْشَدَ أَحَدٌ ذَلِكَ الظَّالِمَ إلَيْهِ فَأَخَذَ الظَّالِمُ مَالَهُ لَزِمَ الظَّالِمَ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ الْآخِذَ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ أَوْ حَانُوتَهُ أَوْ نَقَبَ حَائِطَهَا فَفَتَحَ شَخْصٌ الدَّارَ أَوْ الْحَانُوتَ مِنْ النَّقْبِ أَوْ كَسَرَ قُفْلَهَا تَغَلُّبًا وَسَرَقَ مِنْهَا مَالًا سَوَاءٌ أَسَرَقَهُ عَقِيبَ فَتْحِ الْبَابِ أَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ لَزِمَ الضَّمَانُ السَّارِقَ وَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ الْخَانِ لَيْلًا وَتَرَكَ بَابَهُ مَفْتُوحًا فَدَخَلَهُ لِصٌّ وَسَرَقَ مَالًا فِيهِ لَزِمَ السَّارِقَ ضَمَانُهُ (الْبَزَّازِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ الْمَدِينَ مِنْ يَدِ دَائِنِهِ وَفَرَّ الْمَدِينُ بَعْدَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الشَّخْصَ ضَمَانُ الدَّيْنِ.

وَيُعَزَّرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَارُّ بِحُكْمِ الْجِنَايَةِ (الْخَانِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ فَتَحَ أَحَدٌ بِئْرَ حِنْطَةٍ لِآخَرَ فَسَرَقَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ شَخْصٌ آخَرُ ضَمِنَ السَّارِقُ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: لَوْ كَانَ أَهَالِي بَلْدَةٍ فِي جَزِيرَةٍ وَسَطَ الْبَحْرِ يَتَنَاوَبُونَ الْحِرَاسَةَ خَوْفًا مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فَاجْتَاحَ الْحَرْبِيُّونَ دَارًا لِأَحَدِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَنَهَبُوا مَالَهُ فِي نَوْبَةِ حِرَاسَةِ آخَرَ؛ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْمَنْهُوبِ أَنْ يُضَمِّنَ صَاحِبَ النَّوْبَةِ مَالَهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: لَوْ أَرْشَدَ جَانٍ أَعْوَانَهُ إلَى دَارِ لِآخَرَ أَوْ دَلَّ شَرِيكٌ لِصًّا عَلَى دَارِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشَيْءٍ فَسَرَقَ الْأَعْوَانُ أَوْ سَرَقَ اللِّصُّ مَالَ الشَّخْصِ فَالضَّمَانُ يَكُونُ عَلَى الْآخِذِ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ دَلَّ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ مِنْهُ أَمْرٌ أَوْ حَمْلٌ عَلَى السَّرِقَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ) .

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: لَوْ أَمَرَ أَحَدًا بِذَبْحِ الشَّاةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ بَاعَهَا مِنْ شَخْصٍ فَذَبَحَهَا الْمَأْمُورُ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي الذَّابِحَ قِيمَتَهَا.

وَلَا يَضْمَنُ الْآمِرُ الْبَائِعُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْمُورُ عَالِمًا بِالْبَيْعِ الْوَاقِعِ أَمْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ.

لَكِنْ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَأْمُورُ لِلذَّبْحِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى آمِرِهِ بِمَا ضَمِنَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٥٨) الشَّارِحُ.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اذْهَبْ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ فَهُوَ أَمِينٌ فَذَهَبَ مِنْهُ وَسَلَبَهُ اللُّصُوصُ؛ فَلَا يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِالذَّهَابِ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>