للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِرَارًا لِإِكْمَالِ الْأَمْرِ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ إذْنًا بِالْعُقُودِ الْمُكَرَّرَةِ وَالْمُتَفَرِّقَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمَأْذُونِ) .

٢ - أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا عَدُّ الْأَمْرِ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ اسْتِخْدَامًا فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ عَدُّ الْأَمْرِ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ اسْتِخْدَامًا فَهُوَ إذْنٌ بِالتِّجَارَةِ.

مَثَلًا: لَوْ غَصَبَ الصَّبِيُّ مَتَاعًا وَأَمَرَهُ الْوَلِيُّ بِبَيْعِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا؛ لِأَنَّ جَعْلَ هَذَا الْأَمْرِ اسْتِخْدَامًا لَيْسَ مُمْكِنًا.

وَعَلَيْهِ فَمِنْ الظَّاهِرِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِخِدْمَةِ الْوَلِيِّ كَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِخِدْمَةِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ لِلْمَالِكِ وَهَذَا أَصْلٌ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْمَسَائِلُ الْمُمَاثِلَةُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) كَذَلِكَ الْأَمْرُ بِمُنَاظَرَةِ زَرْعِ مَزْرَعَتِهِ أَوْ الِاشْتِغَالِ فِي أَبْنِيَتِهِ أَوْ الْمُحَاسِبَةِ مَعَ غُرَمَائِهِ أَوْ تَأْدِيَةِ دُيُونِهِ لِأَصْحَابِهَا لَيْسَ بِإِذْنٍ.

كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ حِمَارًا وَأَمَرَهُ بِنَقْلِ الْمِيَاهِ لِعِيَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِبَعْضِ جِيرَانِهِ بِلَا أَجْرٍ لَا يُعَدُّ إذْنًا أَمَّا لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ الْمَاءِ فَيَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا (الْخَانِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَدَّ إرْسَالَ الصَّبِيِّ لِلسُّوقِ لِشِرَاءِ لَيْمُونَةٍ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ لَلَزِمَ اعْتِبَارُ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِأَمْوَالٍ عَظِيمَةٍ فَبِذَلِكَ يَسُدُّ بَابَ الِاسْتِخْدَامِ وَهَذَا فِيهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ عَلَى النَّاسِ وَيَصِيرُ اسْتِخْدَامُ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُمْكِنٍ (الْهِدَايَةُ) .

تَقْسِيمُ الْإِذْنِ: يَتَبَيَّنُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ الْإِذْنَ قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْإِذْنُ الْعَامُّ وَيَكُونُ بِأَلْفَاظٍ كَآذَنْتُكَ بِالتِّجَارَةِ فِي كُلِّ نَوْعٍ أَوْ فِي النَّوْعِ الْفُلَانِيِّ مِنْ التِّجَارَةِ أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ وَهُوَ الْقِسْمُ الْمُبَيَّنُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَهُوَ يُسَمَّى بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: ١ - الْإِذْنُ بِالْعُقُودِ الْمُكَرَّرَةِ.

٢ - الْإِذْنُ بِالتَّصَرُّفِ النَّوْعِيِّ.

٣ - الْإِذْنُ الْعَامُّ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْإِذْنُ الْخَاصُّ كَقَوْلِك اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ مِلْحًا أَوْ لَيْمُونًا وَقَدْ بُيِّنَ هَذَا فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ (الطَّحْطَاوِيُّ) .

وَلِهَذَا الْقِسْمِ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ:

١ - الْأَمْرُ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ.

٢ - الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ الشَّخْصِيِّ.

٣ - الْإِذْنُ الْخَاصُّ.

وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ إيجَادُ الْفَرْقِ بَيْنَ اسْتِخْدَامِ صَبِيٍّ وَبَيْنَ إعْطَائِهِ الْإِذْنَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُكَلِّفُ بِهِ الصَّبِيَّ مَعْنَى الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطُّورِيُّ) .

شَرْطُ الْإِذْنِ: قُلْنَا فِيمَا مَرَّ إذَا أُعْطِيَ الصَّغِيرُ إذْنًا فَيَلْزَمُ أَنْ يَصِلَهُ خَبَرُ الْإِذْنِ وَإِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ خَبَرِ الْإِذْنِ لَهُ فَلَا يَكُونُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ نَافِذَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَشَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٤٢) .

وُصُولُ خَبَرِ الْإِذْنِ: يَحْصُلُ بِكِتَابَةِ الْوَلِيِّ كِتَابًا لِلصَّغِيرِ يُخْبِرُهُ فِيهِ بِالْإِذْنِ أَوْ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ كَمَا أَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>