للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْتَغَلَّاتِ، وَلَا الصُّلْحُ وَالْإِقْرَارُ بِالْمَالِ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَقْدِ وَالْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ مَالٍ، أَيْ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْحُقُوقِ، وَلَا تَأْجِيلُ الدَّيْنِ وَلَا إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ، وَلَا قَبُولُ الْكَفَالَةِ وَالْوَقْفِ وَالرَّهْنِ، وَلَا يَكُونُ لَازِمًا، أَيْ يَكُونُ مُنْعَقِدًا وَنَافِذًا وَقَابِلًا الْفَسْخَ، وَفِي الْبَيْعِ مَثَلًا يُفِيدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ، (الدُّرَرُ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، الطَّحْطَاوِيُّ، الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) .

حَتَّى إنَّهُ لِلْمُكْرَهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَفْسَخَهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ إذَا شَاءَ، لَكِنْ لَوْ أَوْقَعَ فِي هَذَا الْمَبِيعِ فِعْلًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، وَفَعَلَ الْغَاصِبُ ذَلِكَ الْفِعْلَ فِي الْمَغْصُوبِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَلَا يَبْقَى لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ فِي الِاسْتِرْدَادِ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ حِنْطَةً وَصَارَتْ دَقِيقًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَيُفِيدُ بَيْعُ الْمُكْرَهِ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ، (الطُّورِيُّ) مُلْجِئًا كَانَ الْإِكْرَاهُ أَوْ غَيْرَ مُلْجِئٍ. وَلَا تُسْقِطُ وَفَاةُ أَحَدٍ مِنْ الْمُجْبِرِ وَالْمُكْرَهِ حَقَّ الْفَسْخِ، فَعَلَيْهِ إذَا تُوُفِّيَ الْمُجْبِرُ تُؤْخَذُ التَّضْمِينَاتُ اللَّازِمَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِذَا تُوُفِّيَ الْمُكْرَهُ يَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .

كَذَلِكَ الزِّيَادَةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِّدَةً كَالثَّمَرِ وَالْوَلَدِ أَمْ لَمْ تَكُنْ، وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ كَالسَّمْنِ لَيْسَتْ مَانِعَةً لِلْفَسْخِ، (الطَّحْطَاوِيُّ) .

أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ فَمَانِعَةٌ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ. مَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا. وَفِي الْبَحْرِ مَتَى فَعَلَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ يَعْنِي فِعْلًا فَاسِدًا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْغَصْبِ، يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الِاسْتِرْدَادِ، كَمَا إذَا كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ مَضْمُونَةً بِالتَّعَدِّي.

وَالْمُكْرَهُ إذَا أَجَازَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ يَكُونُ مُعْتَبَرًا حِينَئِذٍ أَيْ لَازِمًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَالْإِقْرَارَ يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ وَلَوْ كَانَا بِإِكْرَاهٍ. الْإِكْرَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُلْجِئًا أَمْ غَيْرَ مُلْجِئٍ فَهُوَ مُعْدِمٌ لِلرِّضَا وَبِمَا أَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِقْرَارِ، فَتَفْسُدُ الْعُقُودُ بِفَوَاتِ الرِّضَا وَيَكُونُ حَقُّ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ عَائِدًا إلَى الْمُكْرَهِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَعَلَيْهِ فَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الَّذِي اشْتَرَى الْمَبِيعَ مِنْ بَائِعِهِ مُكْرَهًا بِقَبْضِهِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٣٧١) . لَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ فَلَا تَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ لَازِمَةً، وَذَلِكَ كَالْبَيْعِ الْقَابِلِ لِلنَّقْضِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ.

كَذَلِكَ يَمْلِكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ بِالْإِكْرَاهِ إذَا قَبَضَهُ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ إذَا وُجِدَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ، لَكِنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ، فَفِي الصُّورَةِ الَّتِي يَكُونُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ فِيهَا قَابِلًا لِلنَّقْصِ يَنْقُضُ وَيُرَدُّ الْمَالُ إلَى صَاحِبِهِ. كَمَا سَيُفَصَّلُ فِيمَا سَيَأْتِي،

الْعُقُودُ الَّتِي تَنْفُذُ وَاَلَّتِي لَا تَنْفُذُ بِالْإِكْرَاهِ الْمَذْكُورِ سَتُوَضَّحُ كَمَا سَيَأْتِي، فَالْمُكْرَهُ عَلَيْهِ قِسْمَانِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا كَانَ قَابِلًا وَمُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْوُقُوعِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادُهَا، (عَبْدُ الْحَلِيمِ) :

الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ، وَالْعَتَاقُ، وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ، وَالرَّجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ، فِي الْإِيلَاءِ، الظِّهَارُ، الْيَمِينُ، التَّدْبِيرُ، الِاسْتِيلَاءُ، الرَّضَاعُ، الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ عِتْقِ الْعَبْدِ، وَالتَّوْكِيلُ بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ، وَإِيجَابُ الْحَجِّ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِيجَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى نَفْسِهِ، (الطَّحْطَاوِيُّ وَالْأَنْقِرْوِيُّ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>