فَعَلَيْهِ لَوْ بِيعَتْ سَفِينَةٌ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ سَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ وَالْأَبْنِيَةِ وَالْمَزْرُوعَاتِ الَّتِي تُبَاعُ وَحْدَهَا أَوْ لَوْ بِيعَتْ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ مَعَ حَقِّ الْقَرَارِ فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ قَصْدًا؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْعَقَارِ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ، أَيْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، فَلَا يَجُوزُ إلْحَاقُ الْمَنْقُولِ بِالْعَقَارِ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ قَدْ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الدَّائِمِ، وَضَرَرُ الْمَنْقُولِ لَيْسَ بِدَائِمٍ كَضَرَرِ الْعَقَارِ، (الزَّيْلَعِيّ) ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٥ ١) مَثَلًا لَوْ بَاعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي عَرْصَتِهِ مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَيَأْتِيَهُ بِهَا فَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ كَمَا لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِيمَا لَوْ بَاعَ الْأَشْجَارَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهَا حَقُّ الْقَرَارِ أَوْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ، (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَالْوَاقِعُ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ فِي الْمَنْقُولَاتِ قَصْدًا وَأَصَالَةً إلَّا أَنَّ الْمَنْقُولَاتِ تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ تَبَعًا لِلْعَقَارِ. فَلَوْ بِيعَ عَقَارٌ فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُ الْأَشْجَارِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعَقَارِ وَأَخْذُ أَثِمَارهَا بِالشُّفْعَةِ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٤ ٥) . مَثَلًا: لَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمْ عَرْصَةً مَعَ الْأَشْجَارِ الَّتِي فِيهَا وَكَانَ يُوجَدُ أَثِمَارٌ عَلَى تِلْكَ الْأَشْجَارِ فَقَدْ صَرَّحَ بِدُخُولِ الْأَثْمَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا وَأَخَذَ الشَّفِيعُ الْعَرْصَةَ بِالشُّفْعَةِ. وَكَمَا أَنَّ لَهُ أَيْضًا أَخْذُ الْأَشْجَارِ الْمَذْكُورَةِ فَلَهُ أَخْذُ الْأَثْمَارِ الَّتِي عَلَى أَشْجَارِهَا أَيْضًا، كَذَلِكَ لَوْ أَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ الَّتِي فِي الْعَرْصَةِ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اشْتِرَائِهِ الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْعَرْصَةِ مَعَ الْأَثْمَارِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ قَبْلُ، لَكِنْ لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي قَدْ اسْتَهْلَكَ الْأَشْجَارَ أَوْ الْأَثْمَارَ فَيَجْرِي فِيهِ الْحُكْمُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (١٠٤٤) مُفَصَّلًا، (أَبُو السُّعُودِ) .
وَالْمَنْقُولَاتُ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ تُضَاهِي الْمَنْقُولَاتِ الْمُتَّصِلَةِ، أَمَّا الْمَنْقُولَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ فَلَا تَجْرِي فِيهَا. فَلَوْ بَاعَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ دَارِهِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ بِكَذَا دِينَارًا فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الدَّارِ بِحَقِّهَا مِنْ الثَّمَنِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْأَثَاثِ وَالْآنِيَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَلْيُرَاجَعْ شَرْحُ الْمَادَّةِ، (١٧٧) . وَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ وَالْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ لِفُقْدَانِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ. إذَا تَفَرَّغَ الْمُتَصَرِّفُ مُشْتَرِكًا فِي عَقَارَاتٍ مَوْقُوفَةٍ بِطَرِيقِ الْإِجَارَاتِ بِحِصَّتِهِ لِآخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَطْلُبَ أَخْذَ الْحِصَّةِ الْمَفْرُوغَةَ مِنْ الْمَفْرُوضِ لَهُ بِدَفْعِ بَدَلِ الْفَرَاغِ. كَذَلِكَ إذَا كَانَ شَخْصَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي عَقَارِ وَقْفٍ شَائِعٍ بِالِاشْتِرَاكِ، وَتُوُفِّيَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الِانْتِقَالِ، أَيْ الَّذِينَ تَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ الْحِصَّةُ، وَأَصْبَحَتْ حِصَّتُهُ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ مَحْلُولَةً وَفَوَّضَ الْمُتَوَلِّي الْحِصَّةَ الْمَحْلُولَةَ إلَى آخَرَ بِالْبَدَلِ الْمِثْلِيِّ الْمُعَجَّلِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَقُولَ بِمَا إنِّي شَرِيكٌ فَإِنِّي أَدْفَعُ الْبَدَلَ الْمُعَجَّلَ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُفَوَّضُ لَهُ وَأَخَذَ الْحِصَّةَ الْمُفَوَّضَ بِهَا، كَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّغَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِحِصَّتِهِ الشَّائِعَةِ فِي أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهَا مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَدْفَعَ بَدَلَ الْفَرَاغِ وَيَأْخُذَ الْحِصَّةَ الْمَفْرُوغَةَ جَبْرًا مِنْ الْمَفْرُوغِ لَهُ؛ لِكَوْنِهِ شَرِيكًا. إنَّ حَقَّ الرُّجْحَانِ وَإِنْ يَكُنْ يَجْرِي فِي الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الشُّفْعَةِ وَبَيْنَ حَقِّ الرُّجْحَانِ فُرُوعٌ عَدِيدَةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute