وَأَبُو السُّعُودِ، وَإِنْ بَيَّنَ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْكَنْزِ كَوْنَ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي فِي الْأَرَاضِي الْمُحْتَكَرَةِ مُلْحَقَةً بِالْعَقَارِ الَّذِي لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ فِي الْأَرْضِ وَتَجْرِي فِيهِ الشُّفْعَةُ، إلَّا أَنَّ بَيَانَهُ هَذَا لَمَّا كَانَ مُخَالِفًا لِتَصْرِيحَاتِ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ حُرِّيٌّ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُعْتَبَرًا.
(مَادَّةُ ١٠٢٠) -، (لَوْ بِيعَتْ الْعَرْصَةُ الْمَمْلُوكَةُ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ أَيْضًا تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَأَمَّا إذَا بِيعَتْ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ فَقَطْ فَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ) . لَوْ بِيعَتْ الْعَرْصَةُ الْمَمْلُوكَةُ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَشْجَارِ وَمَا عَلَى الْأَشْجَارِ مِنْ الْأَثْمَارِ وَمَا عَلَيْهَا أَيْضًا مِنْ الْأَبْنِيَةِ وَالْمَزْرُوعَاتِ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَثْمَارِ وَالْمَزْرُوعَاتِ وَالْأَبْنِيَةِ تَبَعًا، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٤ ٥) جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَشْجَارِ وَالْأَثْمَارِ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ أَرْضًا مَمْلُوكَةً فَكَبِرَتْ الْأَشْجَارُ الصَّغِيرَةُ وَأَثْمَرَتْ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الْأَرْضِ الْأَشْجَارِ وَالْأَثْمَارِ أَيْضًا، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (١٧.١) . جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الزَّرْعِ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ أَرْضًا مَمْلُوكَةً مَعَ مَا فِيهَا مِنْ الزَّرْعِ وَأَوْشَكَ الزَّرْعُ أَنْ يُدْرِكَ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ أَدْرَكَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ الْأَرْضِ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الزَّرْعِ. كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ أَرْضًا بِطَرِيقِ الْمُزَارَعَةِ وَزَرَعَهَا وَبَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَزَارِعُ الْأَرْضَ مِنْ صَاحِبِهَا مَعَ حِصَّتِهِ فِيهَا مِنْ الْمَزْرُوعَاتِ ظَهَرَ شَفِيعٌ فَكَمَا تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا فِي نِصْفِ الزَّرْعِ أَيْ فِي الْقَسْمِ الْعَائِدِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ. لَكِنْ لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ) .
وَتَفْصِيلَاتُ هَذَا مَذْكُورَةٌ فِي خَاتِمَةِ الْكِتَابِ
جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ: لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ طَاحُونًا مَبْنِيًّا عَلَى عَرْصَةٍ مَمْلُوكَةٍ مَعَ بَيْتِهَا وَنَهْرِهَا وَمَتَاعِهَا فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بَيْتَ الرَّحَى مَعَ آلَاتِهَا الْمُرَكَّبَةِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِبَيْتِ الرَّحَى. أَمَّا مَا لَيْسَ مُرَكَّبًا بَلْ كَانَ مُنْفَصِلًا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ. وَقَدْ اُسْتُحْسِنَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ حَجَرَ الرَّحَى الْعُلْوِيِّ بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ مُنْفَصِلًا. كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ حَمَّامًا مَعَ قُدُورِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَدَوَاتِ الْمُرَكَّبَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ أَيْضًا أَمَّا مَا كَانَ مُنْفَصِلًا مِنْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ كَالْقَبَاقِيبِ وَالْمَآزِرِ وَالطَّاسَاتِ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الْمَاءُ مِنْ الْجُرْنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ مَعَ الْعَقَارِ الْآلَاتِ الْمُرَكَّبَةَ بِحِصَّتِهَا وَتَبْقَى غَيْرُ الْمُرَكَّبَةِ لِلْمُشْتَرِي، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ، (١٠١٧) .
لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْقُولَاتِ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً حِينَ الْبَيْعِ لِتُجْرَى فِيهَا الشُّفْعَةُ، وَتَجْرِي الشُّفْعَةُ أَيْضًا فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute