اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٤٦) ، وَسَتُذْكَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ فِي حِيَلِ إسْقَاطِ، (الشُّفْعَةِ) إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الشَّفِيعُ جَهَالَةَ الْفُلُوسِ الْمَفْقُودَةِ بَلْ قَالَ إنَّنِي أَعْلَمُ مِقْدَارَهَا وَادَّعَى بِأَنَّهَا كَذَا فَلْسًا وَلَمْ يَدَّعِ الْمُتَبَايِعَانِ بِأَنَّهَا كَانَتْ أَزْيَدَ وَبَقِيَا عَلَى جَهَالَتِهَا فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْعَقَارَ بِالشُّفْعَةِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ مَعَ بَدَلِ الْفُلُوسِ الضَّائِعَةِ بِدُونِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنَّ الْفُلُوسَ كَانَتْ أَزْيَدَ مِنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ، (الْبَهْجَةُ وَالْخُلَاصَةُ) .
إيضَاحُ الشَّرْطِ الثَّانِي: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ الَّذِي مَلَكَ مَالًا. بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الَّذِي مُلِكَ بِبَدَلِ غَيْرِ الْمَالِ، وَالْبَدَلُ الَّذِي لَيْسَ بِمَالٍ هُوَ: (١) الْمَنْفَعَةُ، (٢) الْمَهْرُ، (٣) بَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ١ - تَفْصِيلُ الْمَنْفَعَةِ: لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الَّذِي مُلِكَ بَدَلَ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْعَقَارِ هُنَا لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا هُوَ الْأُجْرَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمَنَافِعِ. وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ جَرَيَانِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ الَّذِي مُلِكَ بِبَدَلِ الْمَنْفَعَةِ هُوَ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَمْ تَكُنْ مَالًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ لِيَتَمَكَّنَ الشَّفِيعُ مِنْ أَخْذِهِ؛ لِأَنَّ تَقَوُّمَ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ هُوَ لِضَرُورَةِ الْحَاجَةِ وَالثَّابِتُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، فَلَا تَكُونُ الْمَنَافِعُ مُتَقَوِّمَةً فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ " الْأُجْرَةُ " لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا يَأْتِي، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ حَمَّامٌ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ وَبِيعَتْ الدَّارُ بَدَلًا لِلْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَتَجْرِي ' لِشُفْعَةٍ فِي تِلْكَ الدَّارِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ اسْتِنْبَاطًا) . مِثَالٌ لِلْعَقَارِ الَّذِي يُجْعَلُ بَدَلًا لِلْمَنْفَعَةِ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ قَدْ أَوْصَى لَهُ أَنْ يَسْكُنَ دَارِهِ الْمَمْلُوكَةَ مُدَّةَ كَذَا فَصَالَحَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى بَيْتٍ فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ بَدَلَ هَذَا الْمَنْفَعَةِ الَّتِي هِيَ السُّكْنَى، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) . مِثَالٌ آخَرُ: إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَنْفَعَةً فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ أَمْ عَنْ إنْكَارٍ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (١٥٤٩) .
٢ - تَفْصِيلُ الْمَهْرِ: كَذَلِكَ لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ الْعَقَارِيِّ الَّذِي مُلِكَ بَدَلًا عَنْ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْعَقَارِ الَّذِي يُجْعَلُ مَهْرًا لَيْسَ بِمَالٍ، بَلْ هُوَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ.
مَثَلًا لَوْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِامْرَأَةٍ وَجَعَلَ مَهْرَهَا عَقَارًا وَدَفَعَتْ الزَّوْجَةُ لِلزَّوْجِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَلَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَقَارِ وَلَوْ فِي الْقِسْمِ الَّذِي جُعِلَ مُقَابِلُهُ نُقُودًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا تَابِعٌ وَالْمَهْرُ أَصْلٌ، وَكَمَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ فِي الْأَصْلِ لَا تَثْبُتُ فِي التَّابِعِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الدُّرَرُ) . الْمَهْرُ الْمُسَمَّى: وَهُوَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى لِلزَّوْجَةِ حِينَ عَقَدَ النِّكَاحَ، وَيَكُونُ مُعَجَّلًا وَمُؤَجَّلًا. وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ " بَدَلًا عَنْ الْمَهْرِ " احْتِرَازٌ عَمَّا يَأْتِي: مَثَلًا، لَوْ تَزَوَّجَ أَحَدٌ بِامْرَأَةٍ عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَيْ بَعْدَ تَسْمِيَتِهِ لَهَا مَهْرًا مُعَيَّنًا أَعْطَى زَوْجَتَهُ الْعَقَارَ الْمَذْكُورَ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ الْمَهْرِ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْعَقَارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ صَارَ مَالًا. كَذَلِكَ لَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute