للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدَّةُ هَذَا الطَّلَبِ لَمْ تَكُنْ عَلَى فَوْرِ الْمَجْلِسِ فِي الْأَكْثَرِ بَلْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةٍ لِتُمَكَّنَ مِنْ الْإِشْهَادِ حَتَّى لَوْ تَمَكَّنَ وَلَمْ يُطْلَبْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِتَغْيِيرٍ) .

وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ طَلَبَانِ، طَلَبُ مُوَاثَبَةٍ وَطَلَبُ اسْتِحْقَاقٍ، فَطَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ سَمَاعِهِ بِالْبَيْعِ يُشْهِدُ عَلَى طَلَبِهَا ثُمَّ لَا يَمْكُثُ حَتَّى يَذْهَبَ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ إلَى الْبَائِعِ أَوْ إلَى الدَّارِ الْمَبِيعَةِ، (الْجَوْهَرَةُ بِاخْتِصَارٍ) .

إنَّ مُدَّةَ طَلَبِ الْإِشْهَاد مُقَيَّدَةٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنْهُ، كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ شَرْحًا وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي الْمَادَّةِ، (١٣٣٠) وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مُقْتَدِرًا عَلَى طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عِنْدَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ، وَلَمْ يَطْلُبْ وَهُوَ مُقْتَدِرٌ، أَيْ تَأَخَّرَ، كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَاطِلَةً نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الْإِشْهَادِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ لَيْلًا فَلَا يَكُونُ مُقْتَدِرًا عَلَى الْخُرُوجِ لِلْإِشْهَادِ؛ وَلِذَلِكَ فَلَوْ طَلَبَ التَّقْرِيرَ وَالْإِشْهَادَ صَبَاحًا بِلَا تَأْخِيرٍ كَانَ طَلَبُهُ صَحِيحًا، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٢١) . وَبِمَا أَنَّ الْمَادَّةَ، (١٠٣٢) مُتَمِّمَةٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ فَكَانَ مُنَاسِبًا جَعْلُهَا فِي مَادَّةٍ وَاحِدَةٍ. قِيلَ شَرْحًا " إذَا لَمْ يُشْهِدْ الشَّفِيعُ أَثْنَاءَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ، الْمُبَيَّنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، هُوَ فِي حَالَةِ عَدَمِ حُصُولِ الْإِشْهَادِ أَثْنَاءَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، وَهِيَ الْمَبِيعُ أَوْ الْمُشْتَرَى أَوْ الْعَقَارَ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّفِيعُ عِنْدَ أَحَدِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَسَمِعَ بِالْبَيْعِ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ بِالْمُوَاثَبَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ كَانَ هَذَا الطَّلَبُ وَالْإِشْهَادُ قَائِمَيْنِ مَقَامَ طَلَبَيْنِ، وَلَا حَاجَةَ بَعْدَهُمَا إلَى طَلَبِ تَقْرِيرٍ وَإِشْهَادٍ، كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. مَثَلًا لَوْ أَجْرَى الشَّفِيعُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ وَكَانَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ الَّذِي لَا يَزَالُ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ حَاضِرًا فَهَذَا الطَّلَبُ يَقُومُ مَقَامَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ مَعًا، (فَتْحُ الْمُعِينِ، الْهِدَايَةُ) .

إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ثُمَّ إلَى طَلَبِ الْإِشْهَادِ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بِأَنْ سَمِعَ الشِّرَاءَ حَالَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ وَالدَّارِ، أَمَّا إذَا سَمِعَ فِي حَضْرَةِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَذَلِكَ يَكْفِيهِ وَيَقُومُ مَقَامَ الطَّلَبَيْنِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ فِي حُضُورِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرِيدُ إشْهَادَهُمَا أَوْ الرَّجُلِ وَالِامْرَأَتَيْنِ عِنْدَ الْمَبِيعِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ: اشْتَرَى هَذَا الْعَقَارَ فُلَانٌ وَبِمَا أَنَّنِي شَرِيكٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ مَثَلًا فَأَنَا شَفِيعُهُ وَقَدْ أَجْرَيْتُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعْتُ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فَوْرًا وَالْآنَ أَطْلُبُهَا أَيْضًا فَكُونَا شَاهِدَيْنِ، أَوْ يَقُولُ خِطَابًا لِلْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا الْمَشْفُوعَ أَمْ كَانَ غَيْرَ قَابِضٍ، فِي حُضُورِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ مِنْ الشُّهُودِ: إنَّكَ اشْتَرَيْتَ الْعَقَارَ الْمَحْدُودَ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ وَبِمَا أَنَّنِي خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ مَثَلًا فَأَنَا شَفِيعُهُ وَقَدْ طَلَبْتُ الْمُوَاثَبَةَ وَإِنَّنِي أَطْلُبُهَا الْآنَ أَيْضًا، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الشَّاهِدَانِ اشْهَدَا، أَوْ يَقُولُ وَالْمَبِيعُ لَا يَزَالُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْمُشْتَرِي، خِطَابًا لِلْبَائِعِ فِي حُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ: إنَّكَ بِعْتَ عَقَارَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>