للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِعْرَاضِ مَثَلًا كَأَنْ لَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ لَمَّا سَمِعَ عَقْدَ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ كَاشْتِغَالِهِ بِشُغْلٍ آخَرَ أَوْ بَحْثٍ آخَرَ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ دُونَ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ) لَوْ أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ بِلَا عُذْرٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ التَّأْخِيرُ لِعَدَمِ وُقُوفِهِ عَلَى بُطْلَانِ الشُّفْعَةِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ عَالَمٍ بِكَوْنِهِ شَرِيكًا فِي الْعَقَارِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ عُذْرًا، مَثَلًا لَوْ وُجِدَ فِي حَالٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ:

أَوَّلًا: عَقْدُ الْبَيْعِ.

ثَانِيًا: الْمُشْتَرِي.

ثَالِثًا: جِنْسُ الثَّمَنِ وَمِقْدَارُهُ، وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ فَوْرًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، بِأَنْ سَكَتَ هُنَيْهَةً بِلَا عُذْرٍ، أَيْ سَاعَةً يَسِيرَةً، أَوْ اشْتَغَلَ بِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ بَحَثَ عَنْ صَدَدٍ آخَرَ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ مِنْ دُونِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّأْكِيدِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْبَيْعِ فَوْرًا وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ الشَّفِيعُ ذَلِكَ وَلَوْ عَنْ جَهْلٍ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ دَلِيلًا عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَالشُّفْعَةُ تَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَقَدْ جَاءَ فِي فَتْحِ الْمُعِينِ، (أَنْ يَطْلُبَ كَمَا سَمِعَ) ، مَعْنَى الْكَافِ يُفِيدُ الْمُبَادَرَةَ وَالْقِرَانَ وَالْمُفَاجَأَةَ أَيْ عِنْدَ اسْتِمَاعِهِ. وَجَاءَ فِي كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ فِي فَصْلِ الْكَافِ: وَالْكَافُ الْجَارَّةُ قَدْ تَكُونُ لِلْمُبَادَرَةِ وَتُسَمَّى كَافَ الْمُفَاجَأَةِ وَالْقِرَانِ إذَا اتَّصَلَتْ بِمَا، نَحْوُ سَلِّمْ كَمَا تَدْخُلُ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْقَوْلَ بِكَوْنِ طَلَبِ الْمُفَاجَأَةِ فَوْرًا، بِنَاءً عَلَى التَّفْصِيلَاتِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ، (١٠٣٠) ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَيْضًا. وَلَيْسَ مِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْقَوْلَ بِامْتِدَادِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَمَا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَخِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ فَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ الْمَادَّةِ، (١٠٣٠) ، (فِي الْحَالِ) وَلِعِبَارَةِ، (كَمَا سَمِعَ) فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ الْقَوْلَ بِكَوْنِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فَوْرًا. يُوجَدُ فِي هَذَا دَلِيلَانِ ظَاهِرَا الدَّلَالَةِ، أَوَّلُهُمَا عِبَارَةُ " فِي الْحَالِ " فِي الْمَادَّةِ " ١٣٠٠ "، ثَانِيهِمَا، جُمْلَةُ " كَمَا سَمِعَ " فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَبَعْدَ إيضَاحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمِنْ الْمُنَاسِبِ الْقَوْلُ، (إذَا لَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ كَمَا سَمِعَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ) ، وَحَذَفَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْ كَمَا سَمِعَ الْبَيْعَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، سَوَاءٌ أَقَعَدَ سَاكِتًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ وُجِدَ فِي حَالِ إعْرَاضٍ بِأَنْ انْشَغَلَ بِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ كَانَ يَبْحَثُ بِصَدَدٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يَبْحَثْ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ بِدُونِ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ أَوْ لَمْ يَقُمْ. عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ مِنْ الْهِنْدِيَّةِ عِبَارَةُ (فَتَرَكَ الطَّلَبَ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ قَامَ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَشَاغَلَ عَنْ الطَّلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهِيَ مَاثِلَةٌ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ، فَقَدْ صَرَّحَ هُنَاكَ أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَتْ الرِّوَايَتَانِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ: مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يُسْتَدَلَّ مِنْ عِبَارَةِ " كَاشْتِغَالِهِ بِشُغْلٍ آخَرَ أَوْ بَحْثٍ آخَرَ " أَنَّ الْعِبَارَتَانِ اللَّتَانِ تَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ الْمُوَاثَبَةَ فَوْرِيَّةٌ، لَمْ يَكُونَا قَيْدًا احْتِرَازِيًّا، بَلْ هُمَا قَيْدٌ وُقُوعِيٌّ وَأَكْثَرِيٌّ، (وَهَذَا غَيْرُ مُمْكِنٍ كَمَا اعْتَقَدَ) فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُقَالَ: إمَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ، وَإِمَّا أَنَّهَا قَبِلَتْ الْقَوْلَيْنِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>