بِأَيْ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَيْ نَافِعٌ بِالنَّفْعِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٣١) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي خُصُوصِ الْقَابِلِيَّةِ لِلْقِسْمَةِ إلَى عَيْنِ الْمَقْسُومِ وَالنَّفْعِ وَحِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ إذْ يَكُونُ تَارَةً نَفْسُ الْعَيْنِ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ كَالْفَرَسِ وَالْكِتَابِ وَالْغُرْفَةِ الصَّغِيرَةِ وَيَكُونُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ تَارَةً غَيْرَ قَابِلٍ لَهَا بِسَبَبِ عَدَمِ بَقَاءِ النَّفْعِ كَقِسْمَةِ الْحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ وَيَكُونُ طُورًا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَدِ الشُّرَكَاءِ وَحِصَصِهِمْ.
مَثَلًا إذَا كَانَ الْمَالُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ إلَى قِسْمَيْنِ مَمْلُوكًا مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ فَإِذَا تُوُفِّيَ الشَّرِيكَانِ وَخَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدَيْنِ وَكَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَكَانَتْ كَبِيرَةً فَإِذَا قُسِّمَتْ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَكَانَ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا تُنْشَأُ أَبْنِيَةٌ وَتُغْرَسُ أَشْجَارٌ وَتُحْفَرُ بِئْرٌ فَبِمَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ تِلْكَ الْعَرْصَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَاقِيَةٌ فَتَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ.
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةً طُولُهَا ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِذَا قُسِّمَتْ قِسْمَيْنِ فَيَخْرُجُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَرْصَةٌ طُولُهَا خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَيَسْتَطِيعُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يُنْشِئَ دَارًا فِي نَصِيبِهِ.
أَمَّا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَخْصًا فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِفْرَازِ حِصَّةِ كُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ. وَتَقْسِيمُهَا تَقْسِيمًا آخَرَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٣١) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مُنَاصَفَةً وَمَشَاعًا وَقُسِّمَتْ عَلَى أَنْ تَكُونَ دَائِرَةُ الضُّيُوفِ قِسْمًا وَدَائِرَةُ الْحَرِيمِ قِسْمًا فَلَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ سُكْنَى الدَّارِ وَيَكُونُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ صَاحِبَ مَنْزِلٍ مُسْتَقِلٍّ فَتَكُونُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ نَافِعَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
أَمَّا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الدَّارُ الْكَبِيرَةُ مُشْتَرَكَةً بِالتَّسَاوِي بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ فَإِذَا قُسِّمَتْ إلَى عَشْرَةِ أَقْسَامٍ وَكَانَ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ غَيْرَ صَالِحٍ لِاِتِّخَاذِهِ مَنْزِلًا وَمَسْكَنًا مُسْتَقِلًّا فَلَا تَكُونُ الدَّارُ الْمَذْكُورَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِتَقْسِيمِهَا إلَى عَشْرَةِ أَقْسَامٍ.
فَلِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ فِي الدَّارِ يَعْنِي إذَا طَلَبَ أَصْحَابُ الدَّارِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ الْقِسْمَةِ فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَكْمِيلُ الْمَنْفَعَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي فِي حَالِ طَلَبِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ إجْرَاؤُهَا (الدُّرَرُ) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ اثْنَانِ مُتَصَرِّفَيْنِ فِي عَرْصَةِ وَقْفٍ بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ وَكَانَ فِي حَالٍ تَقْسِيمِهَا يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الِانْتِفَاعُ بِحِصَّتِهِ وَكَانَ ذَلِكَ نَافِعًا لِلْوَقْفِ فَيُقَسِّمُ الْقَاضِي الْعَرْصَةَ الْمَذْكُورَةَ بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَبِرَأْيِ الْمُتَوَلِّي (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ) .
كَذَلِكَ إذَا كَانَ بَعْضُ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَقْفًا وَبَعْضُهُ مِلْكًا وَكَانَتْ الْمُعَادِلَةُ مُمَكِّنَةً فَتَجْرِي قِسْمَةُ