الدَّارِ وَيَكُونُ خَارِجَ الْقِسْمَةِ حِصَّةُ الدَّارِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَإِذَا قُسِمَ حَاصِلُ الضَّرْبِ عَلَى قِيمَةِ الطَّرِيقِ فَقَطْ فَيَكُونُ خَارِجَ الْقِسْمَةِ حِصَّةُ الطَّرِيقِ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَعَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ حِصَّةُ الدَّارِ مِنْ الثَّمَنِ لِصَاحِبِ الدَّارِ فَقَطْ أَمَّا ثَمَنُ الطَّرِيقِ فَيُقَسَّمُ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
مَثَلًا: إذَا بِيعَتْ الدَّارُ مَعَ الطَّرِيقِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا وَكَانَتْ قِيمَةُ الدَّارِ ثَمَانِينَ دِينَارًا فَقَطْ وَقِيمَةُ الطَّرِيقِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَيَكُونُ الْحِسَابُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: قِيمَةُ الدَّارِ مَعَ الطَّرِيقِ قِيمَةُ الدَّارِ فَقَطْ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى ٩٠ ٨٠ ١٥٠ ٣ ١٣٣ الدَّارُ مَعَ الطَّرِيقِ الطَّرِيقُ فَقَطْ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى ٩٠ ١٠ ١٥٠ ٣ ١٦ يَعْنِي ٨٠ ١٥٠ ٩٠ ٣ ١٣٣١ و ١٥٠ ٩ ٢ ٣ ١٦ فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَعَ الطَّرِيقِ وَسِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ لِلشَّرِيكِ فِي الطَّرِيقِ.
وَإِذَا كَانَتْ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبَيْ الدَّارِ وَكَانَ لِذَلِكَ الْآخَرِ حَقُّ مُرُورٍ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ فَقَطْ فَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِ تِلْكَ الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ كَقَوْلِ الْإِمَامِ الْكَرْخِيِّ الَّذِي قَالَ: إنَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى يَكُونُ عَائِدًا لِصَاحِبَيْ الدَّارِ وَيَسْقُطُ حَقُّ صَاحِبِ الْمُرُورِ بِلَا بَدَلٍ. وَذَلِكَ بِأَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ مَعَ الدَّارِ مَعَ رِقْبَةِ الطَّرِيقِ وَحَقِّ مُرُورِهَا مَرَّةً ثُمَّ تُقَدَّرُ ثَانِيَةً رِقْبَةُ الطَّرِيقِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ وَتَكُونُ الْفُضُلَةُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ حَقَّ صَاحِبِ الْمُرُورِ إذْ أَنَّ قِيمَةَ الْعَرْصَةِ مَعَ حَقِّ مُرُورِ الْغَيْرِ فِيهَا قَلِيلَةٌ وَقِيمَتَهَا بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ فِيهَا أَزْيَدُ لِأَنَّ حَقَّ مُرُورِ الْغَيْرِ مِنْ الْعَرْصَةِ هُوَ عَيْبٌ فِي الْعَرْصَةِ وَيَكُونُ بَاقِي الْفُضُلَةِ لِصَاحِبَيْ الدَّارِ.
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُ صُوَرٍ:
١ - أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَأَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا بِحَقِّ الْمُرُورِ أَقَلَّ مِنْهُ. وَذَلِكَ إذَا بِيعَتْ عَرْصَةٌ مَعَ حَقِّ مُرُورِهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا وَكَانَتْ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ سِتِّينَ دِينَارًا أَيْضًا وَقِيمَتُهَا بِحَقِّ الْمُرُورِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَتَكُونُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا هِيَ فُضْلَةُ الثَّمَنِ فَيَكُونُ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ وَتَكُونُ الْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ دِينَارًا لِصَاحِبِ الدَّارِ.
٢ - أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ أَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَأَنْ تَكُون قِيمَتُهَا بِحَقِّ الْمُرُورِ مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ الْمُسَمَّى. مَثَلًا إذَا بِيعَتْ الْعَرْصَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ حَقِّ مُرُورِهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا وَكَانَتْ قِيمَتُهَا بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ ثَمَانِينَ دِينَارًا وَقِيمَتُهَا مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ سِتِّينَ دِينَارًا فَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute