للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُسْتَانِهِ فَلِلْجَارِ أَنْ يُكَلِّفَهُ تَفْرِيغَ هَوَائِهِ بِرَبْطِ الْأَغْصَانِ وَجَرِّهَا إلَى الْوَرَاءِ أَوْ قَطْعِهَا. وَلَكِنْ لَا تُقْطَعُ الشَّجَرَةُ بِدَاعِي أَنَّ ظِلَّهَا مُضِرٌّ بِمَزْرُوعَاتِ بُسْتَانِ الْجَارِ) .

إذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُ شَجَرِ بُسْتَانِ أَحَدٍ إلَى جَارِهِ أَوْ إلَى مَزْرَعَتِهِ فَيُفَرَّغُ هَوَاءُ الْجَارِ بِأَهْوَنِ الطُّرُقِ الْمُمْكِنَةِ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ وَذَلِكَ:

١ - لِلْجَارِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ فِي حَالِ وَفَاتِهِ أَنْ يَطْلُبَ رَبْطَ الْأَغْصَانِ وَجَرِّهَا إلَى الْوَرَاءِ إذَا كَانَ مُمْكِنًا، وَفِي هَذَا الْحَالِ أَيْ إذَا كَانَ مُمْكِنًا رَبْطُ الْأَغْصَانِ وَجَرُّهَا إلَى الْوَرَاءِ بِدُونِ حَاجَةٍ لِلْقَطْعِ فَلَا تُقْطَعُ يَعْنِي لَيْسَ لِلْجَارِ قَطْعُهَا بِالذَّاتِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي وَطَلَبُ الْإِجْبَارِ عَلَى قَطْعِهَا أَمَّا إذَا كَانَ مُمْكِنًا جَرُّ بَعْضِ الْأَغْصَانِ بِرَبْطِهَا وَغَيْرَ مُمْكِنٍ جَرُّ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَيُزَالُ الضَّرَرُ بِجَرِّ مُمْكِنِ الْجَرِّ وَقَطْعِ الْأَغْصَانِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ جَرُّهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٠) . وَإِذَا قَطَعَ الْجَارُ الْأَغْصَانَ فِي هَذَا الْحَالِ فَيَضْمَنُهَا (الْخَانِيَّةُ) .

٢ - لِلْجَارِ أَوْ لِوَارِثِهِ فِي حَالِ وَفَاتِهِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ تَفْرِيغَ هَوَائِهِ بِقَطْعِ الْأَغْصَانِ إذَا كَانَتْ الْأَغْصَانُ سَمِيكَةً وَغَيْرَ مُمْكِنٍ جَرُّهَا بِالرَّبْطِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَانِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٩٠) .

وَاللَّائِقُ فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يُرَاجِعَ الْجَارُ صَاحِبَ الشَّجَرِ وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ قَطْعَ الْأَغْصَانِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يَأْذَنَهُ بِقَطْعِهَا فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ إجَابَةِ طَلَبِهِ يُرَاجِعُ الْقَاضِيَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ الْحُكْمَ بِذَلِكَ. وَإِذَا قَطَعَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي فَيُنْظَرُ: فَإِذَا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِعٍ يَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْقَطْعِ مِنْهُ فِيمَا لَوْ رُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْقَطْعَ فِي الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلِ لَمْ يَكُنْ أَنْفَعَ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّجَرِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَارِ، وَلَكِنْ فِي هَذَا الْحَالِ لَيْسَ لِلْجَارِ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْقَطْعِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) وَلَوْ كَانَ مَجْبُورًا لِتَفْرِيغِ هَوَائِهِ لِأَنَّهُ كَانَ لِلْجَارِ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْقَطْعِ بِحُكْمِ الْقَاضِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٧٥٢) .

أَمَّا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْقَاضِي غَائِبًا وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إجْبَارُهُ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْجَارَ بِقَطْعِ الْأَغْصَانِ فَإِذَا قَطَعَهَا الْجَارُ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي فَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصْرِفِ الْقَطْعِ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ قَاضٍ وَقَطْعَهَا الْجَارُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ الشَّجَرِ بِمَصَارِيفِ الْقَطْعِ. أَمَّا إذَا قَطَعَهَا مِنْ مَوْضِعٍ لَوْ قَطَعَ أَعْلَى أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِ الشَّجَرِ فَيَضْمَنُ الْجَارُ لِأَنَّ الْجَارَ فِي هَذَا الْحَالِ مُتَعَدٍّ فِي الْقَطْعِ وَمُتَعَنِّتٌ وَمُفَوِّتٌ لِمَنْفَعَةِ جَارِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ (الْخَانِيَّةُ وَحَاشِيَة جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) .

وَإِذَا اشْتَرَى الْجَارُ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَكَانَتْ الْأَغْصَانُ حِينَ الشِّرَاءِ مُدَلَّاةً مِنْ بُسْتَانِ الْجَارِ عَلَى الْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ فَتُقْطَعُ الْأَغْصَانُ وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْمَادَّةِ (١١٧١) وَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ بُسْتَانًا لِآخَرَ وَكَانَ حِينَ الشِّرَاءِ لِلْبَائِعِ بُسْتَانٌ آخَرُ مُتَّصِلٌ بِالْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ مُدَلَّاةً أَغْصَانُ شَجَرِهِ عَلَى الْبُسْتَانِ الْمَبِيعِ فَلِلْمُشْتَرِي وَلِوَارِثِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَنْ يَطْلُبَ جَرَّ الْأَغْصَانِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ قَطْعَهَا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>