فِي الْمَادَّةِ (١٧٦٨) الْيَدُ عَلَى الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَاضِي فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى الْيَدِ الْمُنْقَضِيَةِ وَالشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ بَاطِلَةٌ.
وَالشَّهَادَةُ عَلَى حَقِّ الْمَسِيلِ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: إنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي حَقَّ مَسِيلٍ فِي عَرْصَةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَإِذَا بَيَّنَ الشُّهُودُ فِي شَهَادَتِهِمْ أَنَّ حَقَّ الْمَسِيلِ هُوَ لِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ لِمَاءِ الْبَالُوعِ فَيُحْكَمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَا كَانَ الْمَسِيلُ لِمَاءِ الْمَطَرِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَاءُ الْبَالُوعِ، كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَسِيلُ مُخْتَصًّا بِمَاءِ الْبَالُوعِ فَلَا يَجْرِي فِيهِ مَاءُ الْمَطَرِ. وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَصُورَةُ التَّحْلِيفِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: لَيْسَ لِهَذَا الْمُدَّعِي حَقُّ الْإِجْرَاءِ بِهَذَا الْوَضْعِ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ حَقَّ مَسِيلٍ فِي بُسْتَانٍ آخَرَ وَكَانَ الْمَاءُ غَيْرَ جَارٍ أَثْنَاءَ الْخُصُومَةِ فَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ مَجْرَى الْمَاءِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي أَوْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي حَقَّ الْإِجْرَاءِ فِيهِ تُقْبَلُ أَمَّا لَوْ شَهِدُوا عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ سَابِقًا فِيهِ فَقَطْ فَلَا يُقْبَلُ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي دَعْوَى الطَّرِيقِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ) .
كَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ لِأَحَدٍ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ أَرْضِ آخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُ مُرُورِ النَّهْرِ مِنْ أَرْضِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ النَّهْرُ تَحْتَ يَدِهِ، وَعَلَامَةُ كَوْنِ النَّهْرِ فِي يَدِهِ كَرَيِّهِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ فِي جَانِبَيْهِ وَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ، وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ أَوْ كَانَ مَعْلُومًا جَرْيُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيُحْكَمُ لَهُ بِمَلَكِيَّةِ النَّهْرِ مَا لَمْ يُثْبِتْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ النَّهْرَ مِلْكُهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّهْرُ جَارِيًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا جَرَيَانُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُدَّعِي النَّهْرِ مُكَلَّفًا لِإِثْبَاتٍ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ:
أَوَّلًا - إذَا كَانَ يَدَّعِي رِقْبَةَ النَّهْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ رِقْبَةَ النَّهْرِ مِلْكُهُ.
ثَانِيًا - إذَا كَانَ يَدَّعِي حَقَّ الْإِجْرَاءِ فِي النَّهْرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ حَقِّ الْإِجْرَاءِ، فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ إجْرَاءِ مَائِهِ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ فَإِذَا أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَبِهَا وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُدَّعِي وَإِذَا كَانَ لَا يَجْرِي فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ. وَوُجُودُ آثَارٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى مُرُورِ الْمَاءِ فِي أَرْضِ أَحَدٍ لَا تَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعِي بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ شُبْهَةٍ وَظَنٍّ (الْخَانِيَّةُ فِي فَصْلٍ فِي الْأَنْهَارِ) .
ثَالِثًا - إذَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ حَقَّ الْإِجْرَاءِ قَدِيمًا فِي النَّهْرِ الْمَذْكُورِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إثْبَاتُ الْقِدَمِ وَعَلَى هَذَا الْمُنْصَبِّ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوْ الْمِيزَابِ أَوْ الْمَمْشَى كُلُّ ذَلِكَ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَحُكْمُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ نَظِيرُهُ فِي الشُّرْبِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي فَصْلِ الشُّرْبِ) .
أَمَّا الْقَدِيمُ الْمُخَالِفُ لِلشَّرْعِ الشَّرِيفِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَعْمُولَ بِغَيْرِ صُورَةٍ مَشْرُوعَةٍ فِي الْأَصْلِ وَفِي ابْتِدَاءِ وَضْعِهِ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ أَيْ لَا يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ وَلَوْ كَانَ قَدِيمًا وَيُزَالُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٧) . .
قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الضَّرَرَ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ، وَفِي الْمِثَالِ الْآتِي الضَّرَرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute