للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ، اُنْظُرْ الْأَصْلَ الثَّانِيَ الْوَارِدَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨) وَإِذَا رَاجَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقَاضِيَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ فَالْقَاضِي يَأْمُرُ الشَّرِيكَ الْآبِيَ بِالْإِنْفَاقِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَوَادِّ (١٣١٣ وَ ١٣١٤ وَ ١٣١٥) وَإِذَا أَبَى وَعَانَدَ الشَّرِيكُ الْمَأْمُورُ فِي الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي الشَّرِيكَ الرَّاغِبَ فِي الْإِنْفَاقِ بِالصَّرْفِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُمْتَنِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُصْرَفِ، وَإِذَا أَمَرَ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعَ بِالْإِنْفَاقِ فَامْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ بَعْدَ الْأَمْرِ وَتَلِفَ الزَّرْعُ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، أَمَّا إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْإِنْفَاقِ قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي وَتَلِفَ الزَّرْعُ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٣) (الْحَمَوِيُّ فِي الْقِسْمَةِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ قَبْلَ الْوَقْفِ وَالطُّورِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>