للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُفَاوِضِينَ مَالًا صَالِحًا لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ كَكَذَا دِينَارًا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَسَلَّمَهُ إيَّاهُ أَوْ وَصَلَ إلَى يَدِهِ مَالُ وَصِيَّةٍ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ فَتَنْقَلِبُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَى شَرِكَةِ عِنَانٍ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِرْثِ وُصُولُ الْمَالِ إلَى يَدِ الشَّرِيكِ إذْ إنَّهُ بِمُجَرَّدِ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِ يَكُونُ مَالِكًا لِلْمُوَرَّثِ فَتَخْتَلُّ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ. عِنَانٌ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا، بِمَعْنَى الظُّهُورِ وَهُوَ بِمَعْنَى ظُهُورِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمَالِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَلِآخَرَ مِائَةُ رِيَالٍ فِضِّيَّةٍ وَعَقَدَا بِذَلِكَ عَقْدَ شَرِكَةِ عِنَانٍ وَاشْتَرَيَا أَوَّلًا بِالْمِائَةِ الرِّيَالِ مَتَاعًا ثُمَّ اشْتَرَيَا بِالْمِائَةِ الدِّينَارِ مَتَاعًا آخَرَ وَخَسِرَا فِي أَحَدِ الْمَتَاعَيْنِ وَرَبِحَا فِي الْمَتَاعِ الْآخَرِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالْخَسَارُ حَسَبُ رَأْسِ مَالِهِمَا لِأَنَّ الرِّبْحَ فِي الشَّرِكَةِ مُسْتَنِدٌ عَلَى الْعَقْدِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَالِ فَلِذَلِكَ لَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ وَالِاتِّحَادُ وَالْخَلْطُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْبَحْرُ) وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْبَحْرِ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ الْوَارِدَ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَقْسَامًا أَوَّلِيَّةً وَالْأَقْسَامَ الْوَارِدَةَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَقْسَامًا ثَانَوِيَّةً فَذَكَرَ أَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، أَوَّلُهَا: شَرِكَةُ الْأَمْوَالِ، ثَانِيهَا: شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ، ثَالِثُهَا: شَرِكَةُ الْوُجُوهِ. وَيَنْقَسِمُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إلَى قِسْمَيْنِ، أَوَّلُهُمَا: شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ. ثَانِيهمَا: شَرِكَةُ الْعِنَانِ. وَلِذَلِكَ فَأَقْسَامُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ سِتَّةٌ أَوَّلًا إلَى قِسْمَيْنِ ثُمَّ إنَّ كُلَّ قِسْمٍ مِنْهُمَا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ أَقْسَامٍ أَوْ أَوَّلًا تُقْسَمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ثُمَّ تُقْسَمُ الثَّلَاثَةُ الْأَقْسَامِ إلَى قِسْمَيْنِ فَتَكُونُ أَيْضًا سِتَّةُ أَقْسَامٍ وَعَلَيْهِ فَيُوجَدُ اتِّحَادُ مَعْنًى فِي هَذَيْنِ التَّقْسِيمَيْنِ. الشَّرِكَاتُ الْأُخْرَى. وَقَدْ حَدَثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ شَرِكَاتٌ أُخْرَى بَيْنَ التُّجَّارِ وَبَعْضُ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ يُمْكِنُ إرْجَاعُهُ إلَى الشَّرِكَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ وَالْبَعْضُ مِنْهَا لَا يُمْكِنُ إرْجَاعُهُ إلَيْهَا.

الْمَادَّةُ (١٣٣٢) - (تَكُونُ الشَّرِكَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا إمَّا شَرِكَةَ أَمْوَالٍ وَإِمَّا شَرِكَةَ أَعْمَالٍ وَإِمَّا شَرِكَةَ وُجُوهٍ، فَإِذَا وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِقْدَارًا مِنْ الْمَالِ لِيَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَعَقَدُوا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يَبِيعُوا وَيَشْتَرُوا مَعًا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ مُطْلَقًا وَعَلَى أَنْ يُقْسَمَ مَا يَحْصُلُ مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمْ تَكُونُ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ أَمْوَالٍ. وَإِذَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ بِأَنْ جَعَلُوا عَمَلَهُمْ رَأْسَ مَالٍ عَلَى تَقَبُّلِ الْعَمَلِ مِنْ آخَرَ أَيْ تَعَهُّدِهِ وَالْتِزَامِهِ وَعَلَى أَنْ يَقْسِمُوا الْكَسْبَ الَّذِي سَيَحْصُلُ أَيْ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمْ فَتَكُونُ شَرِكَةَ أَعْمَالٍ، وَتُسَمَّى أَيْضًا هَذِهِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ أَبْدَانٍ وَشَرِكَةَ صَنَائِعَ وَشَرِكَةَ تَقَبُّلٍ كَاشْتِرَاكِ خَيَّاطَيْنِ أَوْ اشْتَرَاك خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ. وَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>