أَنْ تُشْرَطَ الْحِصَّةُ مِنْ الرِّبْحِ لِلْعَاقِدَيْنِ، فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ بَعْضُ الرِّبْحِ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ إلَى فُلَانٍ أَوْ إلَى زَوْجَةِ الْمُضَارِبِ فَالشَّرْطُ وَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ وَتَعُودُ هَذِهِ الْحِصَّةُ إلَى رَبِّ الْمَالِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٠) ٢ - أَنْ تَكُونَ الْحِصَّةُ الْمَشْرُوطَةُ لِلْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ خَاصَّةً فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ حِصَّةٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِقْدَارٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِقْدَارٌ مِنْ الرِّبْحِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ٣ - أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَعْلُومًا وَمَعْلُومِيَّةُ رَأْسِ الْمَالِ إمَّا بِالتَّسْمِيَةِ كَقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْمِائَةَ دِينَارٍ مُضَارَبَةً، أَوْ بِالْإِشَارَةِ كَأَنْ يُشِيرَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الدَّنَانِيرِ الَّتِي فِي يَدِهِ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ بِطَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ) .
وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ مُؤَخَّرًا حِينَ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ فِي صِفَتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، مِثَالٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْمِقْدَارِ: إذَا وُجِدَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِائَتَا دِينَارٍ وَقَالَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي مِائَةَ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ وَرَبِحْتَ مِائَةَ دِينَارٍ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ رَأْسَ مَالٍ، وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ فَالْقَوْلُ لِلْقَابِضِ وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ ضَمِينًا، كَمَا أَنَّ لَهُ الْقَوْلَ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْقَبْضِ. مِثَالٌ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ: إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: قَدْ أَعْطَيْتُكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فِضَّةً، وَقَالَ الْمُضَارِبُ: قَدْ أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا، وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ مُنْكِرٌ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) : وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ فَقَطْ لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لِلرِّبْحِ إنَّمَا هُوَ لِلشَّرْطِ وَالشَّرْطُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الْمَالِ وَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِيَادَةِ الرِّبْحِ مِنْ أَيِّهِمَا، وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الِادِّعَاءِ بِزِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ لِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَى الِادِّعَاءِ بِزِيَادَةِ الرِّبْحِ عَلَى الْمُضَارِبِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٧٦٢) ٤ - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ لَوْ شُرِطَ مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ مِنْ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ لِلْمُضَارِبِ فَبِمَا أَنَّهُ تَنْقَطِعُ بِذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ تَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) مَثَلًا لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَأَنْ يُقْسَمَ الْبَاقِي مُنَاصَفَةً تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
كَذَلِكَ لَوْ شُرِطَ لِلْمُضَارِبِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا مِنْ الرِّبْحِ وَأَنْ يُعْطَى بَاقِيَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ ٥ - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُعَيَّنًا أَيْ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ مَعْلُومَةً وَقْتَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَجَهَالَةُ الرِّبْحِ أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ (الدُّرَرُ) فَلَوْ رَدَّدَ فِي الرِّبْحِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: لِيَكُنْ ثُلُثُ الرِّبْحِ أَوْ رُبْعُهُ أَوْ نِصْفُهُ لَكَ وَعُقِدَتْ الْمُضَارَبَةُ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ فَاسِدَةً (الدُّرَرُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute