للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَضِيَ بِهِ انْتَقَضَ الْعَقْدُ وَإِنْ شَاءُوا أَدُّوا لِلْعَامِلِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرِ الْغَيْرِ النَّاضِجِ وَأَخَذُوا جَمِيعَ الثَّمَرِ لَهُمْ. وَإِنْ شَاءُوا صَرَفُوا بِإِذْنِ الْقَاضِي عَلَى الثَّمَرِ حَتَّى نُضُوجِهَا وَيَرْجِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ بِذَلِكَ الْمُصْرَفِ أَمَّا إذَا صَرَفُوا بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُمْ الرُّجُوعُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٢٠) .

وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ هَذَا الْمُصْرَفُ حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرِ وَيَلْزَمُ جَمِيعُ هَذَا الْمُصْرَفِ الْعَامِلَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤ ٤ ١) مَعَ إذَا تُوُفِّيَ الْعَامِلُ فَتَبْقَى الْمُسَاقَاةُ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا وَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ إنْ شَاءَ يَسْتَمِرُّ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى نُضُوجِ الثَّمَرِ وَلَا يَحِقُّ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ مَنْعُهُ؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي ذَلِكَ إلَى الْجَانِبَيْنِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْوَارِثُ عَنْ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْعَمَلِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَكِنْ يَكُونُ صَاحِبُ الشَّجَرِ مُخَيَّرًا بِأَخْذِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ:

١ - إنْ شَاءَ اقْتَسَمَ الثَّمَرَ الْغَيْرَ النَّاضِجِ مَعَ الْوَارِثِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ ٢ - وَإِنْ شَاءَ أَدَّى لِلْوَارِثِ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَةِ الثَّمَرِ الْغَيْرِ النَّاضِجِ ٣ - وَإِنْ شَاءَ يَصْرِفُ قَدْرًا مَعْرُوفًا بِإِذْنِ الْقَاضِي وَيَسْتَمِرُّ عَلَى الْعَمَلِ وَيَأْخُذُ الْمُصْرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْوَارِثِ وَلَكِنْ لَا يَتَجَاوَزُ هَذَا الْمُصْرَفُ فِي أَيِّ حَالٍ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ وَإِذَا تُوُفِّيَ كِلَاهُمَا فَيَكُونُ وَرَثَةُ الْعَامِلِ مُخَيَّرِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ آنِفًا؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ الْعَامِلِ وَقَدْ كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ هَذَا الْخِيَارُ بَعْدَ مَوْتِ رَبِّ الْأَرْضِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تَوْرِيثِ الْخِيَارِ بَلْ مِنْ بَابِ خِلَافَةِ الْوَارِثِ الْمُوَرِّثَ فِيمَا هُوَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لَهُ وَهُوَ تَرْكُ الْأَثْمَارِ عَلَى النَّخِيلِ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ كَانَ الْخِيَارُ لِوَرَثَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَإِذَا امْتَنَعَ وَرَثَةُ الْعَامِلِ عَنْ الْعَمَلِ فَيَكُونُ وَرَثَةُ صَاحِبِ الْأَشْجَارِ مُخَيَّرِينَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالطُّورِيُّ)

إيضَاحُ السَّبَبِ الثَّالِثِ: إذَا تَمَّتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ أَمَّا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ وَلَمْ يَنْضَجْ الثَّمَرُ فَيَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ إعْطَاءُ أَجْرِ مِثْلِ الشَّجَرِ عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي تَلَتْ انْقِضَاءَ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِدُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَيَكُونُ كُلُّ الْعَمَلِ بَعْدَ مُرُورِ الْمُدَّةِ عَلَى الْعَامِلِ أَمَّا فِي الْمُزَارَعَةِ فَيَلْزَمُ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَيَجِبُ الْعَمَلُ عَلَى كِلَيْهِمَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٠ ٤ ٤ ١) وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا امْتَنَعَ الْعَامِلُ عَنْ الْعَمَلِ فَيَكُونُ صَاحِبُ الشَّجَرِ مُخَيَّرًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا بَلْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَالْخِيَارُ لِلْعَامِلِ إنْ شَاءَ عَمِلَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّمَرُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْمَلْ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلَيْ عَمَلِهِ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا يَظْهَرُ (الطَّحْطَاوِيُّ) إيضَاحُ السَّبَبِ الرَّابِعِ: إذَا اُسْتُحِقَّ الشَّجَرُ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ وَفَسَخَ الْمُسْتَحِقُّ الْمُسَاقَاةَ تَنْفَسِخُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ حَصَلَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الشَّجَرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٥٨) وَإِذَا كَانَ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلَا يَأْخُذُ الْعَامِلُ شَيْئًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) إيضَاحُ السَّبَبِ الْخَامِسِ: تُفْسَخُ الْمُسَاقَاةُ بِبَعْضِ الْأَعْذَارِ كَمَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ (أَوَّلًا) إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>