وَتَلْحَقُ الْإِجَازَةُ الْعُقُودَ الْمَوْقُوفَةَ، كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا، وَلَا تَلْحَقُ الْعُقُودَ الْمَفْسُوخَةَ أَوْ الْعُقُودَ النَّافِذَةَ وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ لُحُوقِ الْإِجَازَةِ الْعُقُودَ الْمَفْسُوخَةَ: أَوَّلًا، لَوْ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فُضُولِيًّا بَعْدَ أَنْ فَسَخَ الْبَيْعَ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ وَلَا يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ الْمَفْسُوخُ إلَى الصُّحُفِ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) ثَانِيًا لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ فُضُولًا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ وَبَعْدَ أَنْ فَسَخَ صَاحِبُ الْمَالِ هَذَا الْعَقْدَ بِقَوْلِهِ لَا أَجِيرَ أَجَازَ الْعَقْدَ الْمَذْكُورَ فَلَا يَجُوزُ (الْهِنْدِيَّةُ) ثَالِثًا، لَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ الْأُجْرَةَ مِنْ الشَّرِيكِ الْمُقِيمِ فِي الْمَأْجُورِ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَجَازَ الْإِجَارَةَ الْمَفْسُوخَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٥) .
وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ مِنْ عَدَمِ لُحُوقِ الْإِجَازَةِ الْعُقُودَ النَّافِذَةَ: أَوَّلًا، لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: بِعْنِي مَالَك هَذَا بِكَذَا قِرْشًا لِلشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْت، وَقَالَ الْأَوَّلُ: قَبِلْت وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَمْرَهُ يَعْنِي أَنْكَرَ كَوْنَهُ قَدْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ وَبَعْدَ أَنْ صَدَّقَ الشَّخْصُ الْمَرْقُومُ أَيْضًا ذَلِكَ الْإِنْكَارَ قَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ: أَجَزْتُ فَلَا تُعْتَبَرُ (الْبَحْرُ) ثَانِيًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ مَالًا لِآخَرَ بِدُونِ أَمْرِهِ وَتَوْكِيلِهِ وَأَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ ذَلِكَ الشَّخْصُ، بَلْ وَلَوْ أَشْهَدَ الْمُشْتَرِي حِينَ الِاشْتِرَاءِ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرَى لِلشَّخْصِ الْمَذْكُورِ، لَكِنْ لَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْعًا جَدِيدًا بِالتَّعَاطِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ يُوجَدُ ثَلَاثُ احْتِمَالَاتٍ فِي عَقْدِ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ: الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ إضَافَةُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ عَقْدَ الشِّرَاءِ إلَى الْغَيْرِ الَّذِي هُوَ، مُشْتَرٍ لَهُ وَيَكُونُ عَلَى الْأَوْجُهِ الْآتِيَةِ: أَوَّلُهُمَا، قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْتُ مَالِي هَذَا لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ أَوْ قَبِلْتُ الِاشْتِرَاءَ لَهُ ثَانِيهِمَا، قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ قَبِلْتُ لَهُ أَيْضًا (الْبَحْرُ) ثَالِثُهُمَا، أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيُّ لِلْبَائِعِ بِعْ هَذَا لِفُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَقَوْلُ الْبَائِعِ أَيْضًا بِعْتُهُ لَهُ، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي الْفُضُولِيِّ قَدْ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ الْمَذْكُورِ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٧٢) إذَا أَضَافَ الْفُضُولِيُّ عَقْدَ الشِّرَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْمُشْتَرَى لَهُ انْعَقَدَ الشِّرَاءُ الْمَذْكُورُ مَوْقُوفًا عَلَى قَبُولِ الْمُشْتَرَى لَهُ. فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَنَفَذَ وَعَادَتْ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْمُشْتَرَى لَهُ، وَلَا تَعُودُ إلَى الْعَاقِدِ الْفُضُولِيِّ؛ لِأَنَّ عَدَمَ بَقَاءِ الشِّرَاءِ مَوْقُوفًا بِتَقْدِيرِ وُجُودِ النَّفَاذِ، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الْعَاقِدِ فَلَا يَنْفُذُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْفُضُولِيِّ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute