تَقْسِيمُ الْوَكَالَةِ تُقَسَّمُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِبَارِ (١) الْمُوَكَّلُ بِهِ (٢) الْأَرْكَانُ. تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْمُوَكَّلِ بِهِ تَكُونُ الْوَكَالَةُ: إمَّا عَامَّةٌ: (إذَا وَقَعَتْ بِقَوْلٍ مُشْعِرٍ لِلْعُمُومِيَّةِ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ وَلَا تَنْفُذُ تَبَرُّعَاتُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَإِمَّا خَاصَّةٌ: إذَا وَقَعَتْ بِأَلْفَاظٍ تُشْعِرُ بِالْخُصُوصِيَّةِ تَقْسِيمُهَا بِاعْتِبَارِ الْأَرْكَانِ الْمَادَّةُ (١٤٥٧) الْوَكَالَةُ (١) مُطْلَقَةٌ (٢) مُقَيَّدَةٌ الْقَيْدُ إمَّا صَرَاحَةً وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ: إذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفِيدًا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُتَابَعَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَيْدُ مُفِيدًا مُطْلَقًا لِلْمُوَكِّلِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُتَابَعَتُهُ وَإِذَا كَانَ الْقَيْدُ مِمَّا لَمْ يُنْهَ الْوَكِيلُ صَرَاحَةً فَهُوَ وَجْهٌ مُفِيدٌ وَمِنْ وَجْهٍ عَنْ الْعَمَلِ خِلَافَ الْقَيْدِ غَيْرُ مُفِيدٍ. الْمَذْكُورُ فَلَا يَلْزَمُ مُتَابَعَتُهُ وَإِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْجِنْسِ فَلَا حَقَّ لِلْوَكِيلِ فِي مُخَالَفَتِهِ مُطْلَقًا وَإِذَا كَانَ مُقَيَّدًا بِالْقَدْرِ أَوْ بِالْوَصْفِ: فَلَهُ الْمُخَالَفَةُ إلَى خَيْرٍ لَا إلَى شَرٍّ أَوْ دَلَالَةٌ لِحَالِ الْمُوَكِّلِ أَوَّلًا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَصْفُ الْمُوَكَّلِ بِهِ مُوَافِقًا لِحَالِ الْمُوَكِّلِ (الْمَادَّةُ ١٤٧٨) ثَانِيًا: لَيْسَ لِلشَّخْصِ الَّذِي وُكِّلَ لِشِرَاءِ شَيْءٍ لَازِمٍ فِي زَمَانٍ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي زَمَنٍ آخَرَ الْمَادَّةُ (الـ ١٤٨٣) أَوْ عُرْفًا ٣ مُعَلَّقَةٌ، كَالْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ ٤ مُضَافَةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute